غيرها من الطرق المقرّرة والمعتبرة شرعا ، وهم في هذا قد سلكوا طريقة التسامح والتساهل في النقل ، لاكتفائهم بصرف نسبة القول لأحد المعصومين عليهمالسلام في القبول ، بل عدّوه بذلك قطعي الصدور! ولذا انكروا فائدة علم الرجال وثمرته وتبعا لذلك علم دراية الحديث بالمعنى المصطلح. إلى غير ذلك من أقوالهم وآرائهم الضعيفة.
ولعلّ من هذا وغيره يتضح مقدار الظلامة التي حلّت بالأدلّة الثلاثة الباقية من المبادئ الاستدلاليّة الأربعة. أعني الكتاب ، والإجماع ، والعقل. والاقتصار على الحديث بما فسّروه لنا.
فالقرآن ؛ الذي هو العدل الأكبر والثقل الأعظم للشريعة يجرّد من دلالته ويفرّط ويقلّل من حجّيته ؛ وهو الحجّة الكبرى؟!. وهذا أمر غريب جدّا ، إذ أنّهم يعدّون حصر فهمه بهم كافيا لإسقاط قولهم عليهمالسلام : «إنّما يعرف القرآن من خوطب به» (١) وحصر فهمه بهم عليهمالسلام كاف لإسقاط الكتاب عن الحجّية ، مع أنّه من المسلّم كونه ناظرا إلى فهم خصوص متشابهات القرآن ومجملاته وناسخه ومنسوخه. وغير ذلك.
وأيضا أنّ القول بهذا يلزم منه إنكار ما للقرآن من فصاحة وبلاغة وإعجاز. وغير ذلك.
ألا ترى أنّ الأخذ بهذا التعميم ما هو إلّا إنكار للسنّة القطعيّة ، التي منها قوله عليهالسلام : «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن» (٢) ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٨٥ الحديث ٣٣٥٥٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ١٧١ الحديث ٧٦٥٧.