والروايات. مع أنّ الأصل لا يجري في ماهيّة العبادات ، كما هو المحقّق والمسلّم (١).
وأيضا ، ذكر هذا المعنى في «الفوائد الحائريّة» بشكل مبسوط هناك (٢).
و: عدم غور البعض في الأدب العربي ومباديه الأوّليّة ؛
حيث نجد أنّ صاحب الذخيرة رحمهالله في رواية : «في خمس من الإبل شاة» (٣) ذهب إلى عدم إمكان حمل (في) على الظرفيّة. والشارح رحمهالله عند شرحه لذلك أثبت في تحقيق أدبيّ رائع : أنّ (في) هنا بمعني الظرفيّة. ثمّ ردّ الماتن وعلّل اشتباهه بعدم إحاطته بالأدب العربي (٤).
ز : عدم التوجه إلى العرف ؛
حيث إنّ المحشّي رحمهالله عند نقده لقول المحقّق قدسسره الذي قال : (السوم شرط الوجوب .. فإنّه لا يقال للمعلوفة : سائمة في حال علفها) (٥). قال : ما ذكر من عدم صدق السائمة عليها حال علفها. ففيه أنّ الظاهر عدم الخروج عن كونها عرفا بذلك ، كما لا يخرج الكلام عن العربيّة باشتماله على ما هو أعجميّ ، وبالجملة المعتبر هو التسمية عرفا وما يتبادر عندهم (٦).
ولذا تجده قد عقد بابا في كتابه «الفوائد الحائريّة» على أنّ الأئمة عليهمالسلام كانوا يتكلّمون على طريقة المحاورات العرفيّة (٧) ، ومن هنا جعل العرف مفتاحا لفهم
__________________
(١) مصابيح الظلام : ١ / ٣٩٨.
(٢) لاحظ! الفوائد الحائريّة : ٤٧٧ ـ ٤٨٥ (الفائدة ٣٠).
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٤) لاحظ! مصابيح الظلام : ١٠ / ٣٦٧ ـ ٣٧٠.
(٥) المعتبر : ٢ / ٥٠٧.
(٦) مصابيح الظلام : ١٠ / ٤٩ و ٥٠.
(٧) الفوائد الحائريّة : ٤٦٣ ـ ٤٦٦.