بالمضمون المذكور (١) في مقام الاحتجاج أو الردّ أو التأويل (٢).
إلّا أنّ العلماء قبل الشارح كأنّهم قبلوا ادّعاء التواتر ونقلوا التواتر بشكل أفرده ضمنا وردّوا من جهة اخرى ونجد هناك روايات اخر رفضها الوحيد رحمهالله من جهات اخر ، إمّا لشذوذها ، أو موافقتها للعامّة ، أو عدم موافقتها مع الروايات المعتبرة أو غير ذلك (٣).
الثالثة : تبعيّة الدليل على أيّ حال ؛
حيث قد يتصور البعض أنّ الشارح قد ألزم نفسه بالدفاع عن الشهرة المنقولة والإجماعات الواردة ، إلّا أنّه قد ثبت أنّه مخالف للإجماع في ما لو كان هناك اتّفاق من الفقهاء ، ولم يكن يتلائم مع روح الشريعة. مثلا في بحث مستحقّ الزكاة (الغارمون) قال : إذ الفقهاء متّفقون في أنّ المدين يجب عليه أداء ديونه بكلّ ما يملك ، سوى قوت يومه وليلته ، ولباسه ، والدار ، والخادم ، ونحوهما ، لأنّ لازم ذلك أن يعطي مئونة سنته سوى قوت يومه. لكن معلوم أنّه تعالى لا يرضى أن يذلّ المؤمن نفسه ويجعلها فقيرة ، فلذا جعل له هذا السهم ، فهو فقير واقعا ، وهو المرعيّ في المقام ، كما هو ظاهر (٤).
حيث يظهر منه أنّه يفتي بما يعتقده ويراه موافقا للشريعة على ما وصل إليه نظره ، ولو كان ذلك مخالفا لما أجمع واتّفق عليه الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ على مدّ السير الفقهي للمسألة.
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٢٥٩.
(٢) مصابيح الظلام : ٥ / ٢٦٤ و ٢٦٥.
(٣) مصابيح الظلام : ٥ / ٢٧١ ـ ٢٧٦.
(٤) مصابيح الظلام : ١٠ / ٤٤٨.