قوم : هو وارث الصبي ، معناه : وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله خال
ورثه ، مثل الذي كان على أبيه في حياته.
ثم اختلفوا أي
وارث هو من ورثته؟ فقال بعضهم : هو عصبته كائنا من كان من الرجال دون النساء ، مثل
الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم ونحوهم ، وهو قول عمر رضياللهعنه والزهري والحسن ومجاهد وعطاء ومذهب سفيان ، قال : إذا
لم يبلغ نصيب الصبي ما ينفق عليه أجرت العصبة الذين يرثونه أن يسترضعوه.
قال ابن سيرين
: أتى عبد الله بن عتبة في رضاع صبي يتيم ومنعه وليه ؛ فجعل رضاعه في ماله ، وقال
لوارثه : لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك ، ألا ترى أنّ الله عزوجل يقول (وَعَلَى الْوارِثِ
مِثْلُ ذلِكَ)؟ قال الضحاك : إن مات أب الصبي وللصبي المال أخذ رضاعه
من المال ، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة ، وإن لم يكن للعصبة مال أجرت عليه
أمّه.
وقال بعضهم :
هو ويرث الصبي كائنا من كان من الرجال والنساء ، وهو قول قتادة والحسن بن صالح
وابن أبي ليلى ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور قالوا : يجبر على نفقته كل وارث على قدر
ميراثه ، عصبة كانوا أو غيرهم.
وقال بعضهم :
هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود ؛ فمن لم يكن بمحرم مثل ابن العم والمولى
وما أشبههما فليسوا ممن عناهم الله بقوله (وَعَلَى الْوارِثِ
مِثْلُ ذلِكَ) وإن كانوا من جملة العصبة لا يجبرون على النفقة ، وهو
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، قال : لا يجبر على نفقة الصبي إلّا ذو رحمه
المحرم ، وقال آخرون (عَلَى الْوارِثِ
مِثْلُ ذلِكَ) يعني الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى فإنّ عليه
أجر رضاعه في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال أجبر أمّه على رضاعه ، ولا
يجبر على نفقة الصبي إلّا الوالدان ، وهو قول مالك والشافعي.
وقيل : هو
الباقي من والديّ المولود بعد وفاة الآخر منهما عليه مثل ذلك ، يعني : مثل ما كان
على الأب من أجر الرضاع والنفقة والكسوة ، قاله أكثر العلماء ، وقال الشعبي
والزهري : (وَعَلَى الْوارِثِ
مِثْلُ ذلِكَ) يعني أن لا يضارّ.
(فَإِنْ أَرادا) يعني الوالدان (فِصالاً) فطاما قبل الحولين وأصل الفصل القطع (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) جميعا به واتفاقا عليه (وَتَشاوُرٍ) وهو استخراج الرأي ، وأصله من شرت الدابة وشوّرتها إذا
استخرجت ما عندها من [الغدد] ويقال لعلم ذلك : المشوار.
(فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ) أيها الآباء (أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلادَكُمْ) مراضع غير أمهاتهم إذا أبين مراضاتهم أن يرضعنه ، أو
لعلّة بهنّ أو انقطاع لبنهنّ ، أو أردن النكاح ، أو خفتم الضيعة على أولادكم (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ) إلى أمهاتهم أجرهن بقدر ما أرضعن ، وقيل :