قوله ـ تعالى ـ : (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) ؛ أي : لا يمثّل بالمقتول ، ولا يقتل اثنين بواحد ؛ كما كانت الجاهليّة تفعل ، فإنّهم كانوا يتفانون بالطّوائل. روي ذلك عن عليّ ـ عليه السّلام ـ (١).
قوله ـ تعالى ـ : (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ) ؛ أي : أعطوه على التّمام والكمال ، من قولهم : أوفيت فلانا حقّه (٢).
قوله ـ تعالى ـ : (وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) ؛ أي : بالعدل (٣) ، بلسان الرّوم.
وقال الحسن ومجاهد : هو القفّان (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ؛ أي : لا تتّبع ولا تقذف أحدا بشيء لا تعلمه ولا تحقّقه.
وقال القتيبيّ : «لا تقف» من القفاء ، تقول ، قفوت الرّجل : إذا اتّبعت (٥)
__________________
(١) كما قال عليه السّلام في وصيّته للحسنين عليهما السّلام لمّا ضربه ابن ملجم لعنه الله : يا بني عبد المطلب لا ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضا ، تقولون : قتل أمير المؤمنين ألا لا تقتلنّ بي الّا قاتلي أنظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه ، فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثّلوا بالرّجل فإنّي سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ يقول : «إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور» نهج البلاغة / ٤٢٢ ، الكتاب ٤٧.+ سقط من هنا قوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) (٣٣) والآية (٣٤)
(٢) م : أوفيته حقّه.
(٣) ج ، د : العدل.
(٤) تفسير الطبري ١٥ / ٦١ نقلا عن الحسن. وفيه : القبان بدل القفان.+ سقط من هنا قوله تعالى : (ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (٣٥)
(٥) ب : تبعت.