الصفحه ٢٥ : طاعتكم (٣)].
وقوله ـ تعالى
ـ : (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ
عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي
الصفحه ٣٤ : . أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ، فَأَنْفُخُ فِيهِ ، فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ
الصفحه ٤٨ : ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ) :
نزلت في جماعة
من النّصارى ، حيث قالوا
الصفحه ٦٤ : (٩) : وأنتم في ذلك اليوم (١٠) قليلوا العدد (١١). وكانوا
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا
الصفحه ٦٨ : ، فشقّ ذلك على النّبيّ ـ عليه السّلام ـ وأصحابه. فدعا
على بني سليم ورعل وذكوان ، أربعين صباحا في صلاة
الصفحه ٧٠ :
ـ : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ) ؛ يعني : في العسر واليسر.
(وَالْكاظِمِينَ
الْغَيْظَ
الصفحه ٧٧ :
وقد تقدّمت هذه
الآية سهوا. واختلفوا في هذه الآية :
فقال قتادة :
كان هذا يوم بدر ، فأمدّهم
الصفحه ٩٥ :
فأمر الله ـ تعالى
ـ نبيّه أن يقول لهم في الجواب : (قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ
مِنْ قَبْلِي
الصفحه ١١٨ : : أنّ
السّبب في هذه الآية ، أنّهم كانوا (٢) في الجاهليّة يورثون الذّكور دون الإناث. فنسخ الله ـ تعالى
الصفحه ١٢٢ : عَلَيْهِمْ) (الآية) :
قال ابن عبّاس
ـ رحمه الله ـ : في هذه الآية حثّ على الوصيّة بالأيتام ، والإحسان إليهم
الصفحه ١٢٣ : الله عليه وآله ـ فأخبرنه بذلك. فسكت لهنّ ،
فنزلت هذه الآية ، ولم يعيّن فيها شيئا. ثمّ نزلت آية المواريث
الصفحه ١٢٦ : مرغّب
فيها ومندوب إليها. ولأجل ذلك كانت لغير الوارثين. ويدلّ وعيد الله في الآية على
التّحذير من تبديلها
الصفحه ١٢٩ : والأخوات من قبل الأمّ. «فهم شركاء في الثّلث»
بالإجماع. الذّكر والأنثى فيه سواء (١).
قوله ـ تعالى
الصفحه ١٣٦ : الحرّتين والأمتين في النّكاح ـ أيضا. ولا يحرم الجمع بينهما في
الملك.
وروي عن ابن
عبّاس ـ رحمه الله ـ أنّه
الصفحه ١٣٨ :
وأبى عبد الله ـ عليهما السّلام ـ (٤).
والدّليل على
ذلك ، أنّ لفظ الاستماع إذا أطلق لا يفيد في عرف