بالباطل) الى قوله (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما) (الاية) الى غير ذلك من ايات الوعيد (قلنا) بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر او من عق والديه او من غير منار الارض او من ذبح لغير الله او لعن الله السارق او لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه او لعن الله لاوي الصدقة والمتعدي فيها او من احدث في المدينة حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الى غير ذلك من احاديث الوعيد لم يجز ان تعين شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال وتقول هذا المعين قد صابه هذا الوعيد لامكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة الى ان قال ففعل هذا الامور ممن يحسب انها مباحة باجتهاد او تلقيد ونحو ذلك وغايته انه معذور من لحوق الوعيد به لمانع كما امتنع لحوق الوعيدبهم لتوبة او حسنات ماحية او مصائب مكفرة او غير ذلك وهذه السبيل هي التي يجب اتباعها فان ماسواها طريقان خبيثان احدهما القول بلحوق الوعيد بكل فرد من الافراد بعينه ودعوى انها عمل بموجب النصوص وهذا اقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفساده معلوم بالاضطرار او دلته معلومة في غير هذا الموضع فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين الذي فعله لا يشهد عليه بالوعيد فلا يشهد على معين من اهل القبلة بالنار لفوات شرط او لحصول مانع وهكذا الاقوال الذي يكفر قائلها قد يكون القائل لها لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده او لم يتمكن من معفرتها وفهمها او قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان مؤمنا بالله وبرسوله مظهراً للاسلام محبا لله ورسوله فان الله يغفر له ولوقارف بعض الذنوب القولية او العملية سوآء اطلق عليه لفظ الشرك او لفظ المعاصي هذا الذي عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماهير أيمة الاسلام لكن المقصود ان مذاهب الأيمة مبنية على هذا التفصيل بالفرق بين النوع والعين بل لا يختلف القول عن الامام احمد وسائر أئمة الاسلام كمالك وابي حنيفة والشافعي انهم لا يكفرون المرجئة الذين يقولون