الخبثية كما يدّعونه ، بل غايته الدلالة على وجوب غسل آخر. ومن المحتمل أن
يكون ذلك بعد كمال الغسل أولا ، بأن لم تزل النجاسة الخبثية به ، فيجب الغسل ثانيا
لإزالتها ، كما تدلّ عليه عبارة (المبسوط).
وقال المحقق
المشار إليه أيضا في بحث الوضوء : (ويشترط طهارة المحلّ خاصة) .
قال الشارح
الجواب : (أي محلّ الطهارة من الأعضاء ، فلا يكفي غسل واحد للعضو من النجاسة
الخبثية والحدثية ، لتغاير السبب وأصالة عدم التداخل ، ولأن الماء إذا ورد على
النجاسة تنجّس بها فلا يقوى على رفع الحدث عن ذلك المحل ، فلا بدّ من طهارته أولا
؛ ليرد الماء على محلّ طاهر فيرتفع به الحدث) انتهى.
وقال أبو
الصلاح في كتابه (الكافي) : (ويلزم مريد الغسل الاستبراء .. وغسل ما على الجسم من
النجاسة) .
وقال الشهيد في
رسالته (الألفيّة) : (التاسع : طهارة الماء وطهوريّته وطهارة المحلّ) .
قال الشارح
الشهيد الثاني : (وهو الأعضاء المغسولة والممسوحة من الخبث ، بمعنى طهارة كلّ عضو
وجزء منه قبل الشروع في غسله للوضوء ، فلا يكفي غسل واحد [لهما] لتغاير السبب)
انتهى.
وقال العلّامة
في (القواعد) : (لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من
__________________