إذا انقضت عدتها ، فهو معذور في أن يتزوّجها» (١).
أقول : هذه الرواية قد اشتملت على أحد فردي الجاهل بالحكم الشرعي ، والجاهل ببعض جزئيات موضوعه ، ودلت على معذورية كل منهما ، إلّا إن الأوّل أعذر ؛ لعدم قدرته على الاحتياط.
وبيان ذلك أن الجاهل بالحكم الشرعي ـ وهو تحريم التزويج في العدة جهلا ساذجا غير متصور له بالمرة ـ لا يتصور الاحتياط في حقه بالكلية ، لعدم تصوره الحكم بالمرة كما عرفت.
وأما الجاهل بكونها في عدة مع علمه بتحريم التزويج في العدة ، فهو جاهل بموضوع الحكم المذكور مع معلومية أصل الحكم له ، ويمكنه الاحتياط بالفحص والسؤال عن كونها ذات عدة أم لا ، إلّا إنه غير مكلف به ، بل ظاهر الأخبار مرجوحية السؤال والفحص كما تقدمت الإشارة إليه عملا بسعة الحنفية السمحة السهلة.
نعم ، لو كان في مقام الريبة ، فالأحوط السؤال كما يدلّ عليه بعض الأخبار ، ومن ذلك رواية عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام : يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون ، فاصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ : «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك» (٢).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٣ ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا ، تهذيب الأحكام ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٤ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٥٠ ـ ٤٥١ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ، ح ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٢ ، وفيه : عبد الله بن صباح ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٦ ـ ١٦٧ أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤٢.