الصفحه ٧٩٤ :
وإرشاد وهو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء سواء أوصل إلى علم أو ظن. والأصوليون
يفرّقون فيخصّون الدليل بما
الصفحه ٢٤ : الفقه لتوقف مسائله عليهما تصورا
أو تصديقا ، وإن شئت توضيح هذا فارجع إلى شرح مختصر الأصول وحواشيه
الصفحه ٣١٠ : بحرا ، كما يقولون لوزن الشعر لهذا السبب بحرا ، وتحت كلّ واحد من هذه
الأصول فروع كثيرة. ثم اعلم بأنّ
الصفحه ٥٨ :
: السابعة والثامنة والتاسعة من كتاب الأصول (١) ، وموضوعه العدد
مطلقا. وعملي وهو علم تعرف به طرق استخراج
الصفحه ٢٠٧ :
اعتبرناه من حيث
أنّه صادر عن الواضع احتجنا إلى العلم به لا إلى عمله ، فاحتجنا إلى تحديده بحسب
الصفحه ٢١٣ : بهذا
الاعتبار فروع لا أصول ، إذ الفرع ما يبتنى على غيره من حيث إنه يبتنى على غيره.
وكثيرا ما يحذف قيد
الصفحه ١٠١ : . ولهذا يقال اجتهد في حمل
الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة. وفي اصطلاح الأصوليين استفراغ الفقيه الوسع
الصفحه ٢٦١ : . ثم متأخرو الإمامية (٧) اختلفوا وتشيّعوا (٨) إلى معتزلة إمّا وعيدية (٩) أو تفضيلية (١٠) وإلى إخبارية
الصفحه ١٠٤٤ :
شهادة
الأصول : [في الانكليزية] Confirmation by
resorting to principles ـ [في الفرنسية
الصفحه ٥٣ : الأثقال. الخامس علم الزيجات والتقاويم. السادس علم
الأرغنوة ، وهو اتخاذ الآلات الغريبة. وأصول الطبعي
الصفحه ٥٩٥ : فيها تنوّع انتهى. وإلى هذا أشار في جامع الرموز في كتاب البيع حيث قال
: الجنس أخصّ من النوع عند الأصولية
الصفحه ١١٤ : الإلهية كما عرفت.
الإخالة
: [في الانكليزية] Convenience ـ [في
الفرنسية] Convenance
عند الأصوليين هي
الصفحه ٦٧٨ : )
بسكون الشين
وفتحها وهم قوم تمسّكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسم وغيره. وهم من الفرق الضالة.
قال السّبكي في
الصفحه ٧٩٣ : الأصوليين هي
دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم لغة من اللفظ أنّ الحكم في
المنطوق لأجل ذلك
الصفحه ٧٨٧ : الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من
العلم به العلم بشيء آخر هكذا ذكر الچلپي في