الصفحه ٩٤ :
الفصل الثالث عشر
في بيع الحيوان
مسألة
٢٩٩ : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه
وربعه ، ولا
الصفحه ٤٥ : داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة
في صورة تلفيق المنكسر ، وأذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة
الصفحه ١٩١ : ء ويتعين فيها كتابة أسمائهم فيكتب مثلاً على إحداها زيد وعلى
الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر
الصفحه ٤٥١ : في القسم الثالث المتقدم ـ تكون العين والمنافع ملكاً للجهة ، ولو
اشترط الواقف صرف المنافع بأعيانها على
الصفحه ٤٥٧ : الموقوف عليهم أصلاً ، وأما إذا كان من قبيل القسم الثالث حيث تكون
المنافع ملكاً للموقوف عليهم على سبيل
الصفحه ٩٢ : ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على
الأحوط لزوماً ، والمرجع في تعيين
الصفحه ٨٧ :
على أولهما من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال ، وأذا جعله الجمعة أو
الخميس حمل على الأول من تلك
الصفحه ١١٩ :
عدم جعل ما بعد
البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر
الولي
الصفحه ١٢٥ : العين ـ
سواء أكان المؤجر مالكا للكل أو للجزء المشاع خاصة ـ لكن لا يجوز تسليمها إلى
المستأجر إلا بإذن
الصفحه ١٨٥ : فإن أجاز صح وإلا بطل.
القسمة
وأحكامها
وهي تعيين الحصة المشاعة من المال
المشترك في جزء معين منه سوا
الصفحه ٤٧٨ : الأرض جزء الغرفة.
مسألة
١٥٧٥ : إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك
الطلق
الصفحه ٤٨٨ : شديدة ، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام.
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة (
منهاج الصالحين
الصفحه ١٩٠ : قطع متساوية بحسب المساحة ويميز بينها إحداها الأولى والأخرى الثانية
والثالثة الثالثة ، وإذا كانت دار
الصفحه ٨٣ :
خمس ليرات وأخذ منه
في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشراً ، وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة
الصفحه ٢٩ : ، وإن كان قاصدا إنشاء البيع.
الثالث
: الاختيار ـ بمعنى الاستقلال في الإرادة ـ فلا يصح بيع المكره