فإذا تقايلا رجع كل
عوض إلى صاحبه الأول فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثلياً
وبقيمته يوم التلف إن كان قيمياً.
مسألة
٣١١ : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو
نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
مسألة
٣١٢ : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع
عليه بالأرش مع الإقالة. والحمد لله رب العالمين.