الصفحه ٢٢٦ : فيجب فيها التعريف والفحص عن المالك على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة.
ولو كانت العين أمانة مالكية سوا
الصفحه ٢٢٧ :
كتاب
العارية
الصفحه ٢٢٩ : ، ولا يشترط أن
يكون واحداً ، فيصح إعارة شيء واحد لجماعة ، كما إذا قال : ( أعرت هذا الكتاب أو
الإنا
الصفحه ٢٣٥ :
كتاب
اللقطة
الصفحه ٢٦٣ : قيمياً
، والمراد بالمثلي ـ كما مر في كتاب البيع ـ ما يكثر وجود مثله في الصفات التي
تختلف باختلافها
الصفحه ٢٧٤ : ، إلا في موارد الأمانات مالكية كانت أو شرعية كما تقدم تفصيل ذلك في كتاب
الوديعة ، فتجري في جميع ما يقبض
الصفحه ٢٨١ :
كتاب
إحياء الموات
الصفحه ٢٩٧ :
كتاب
المشتركات
الصفحه ٣٠٩ : فهي تملك بالاستخراج على
تفصيل تقدم في المسألة ١١٩٤ من كتاب الخمس ، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو
الصفحه ٣١١ :
كتاب
الدين والقرض
الصفحه ٣١٦ : إشكال
كما مر في كتاب الشركة.
مسألة
٩٩٤ : يجب على المدين أداء الدين الحال
فوراً عند مطالبة الدائن إن
الصفحه ٣١٩ :
القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع ، وحرمته تعم المعطي والآخذ.
مسألة
١٠١٢ : الظاهر أن القرض لا
الصفحه ٣٢٥ :
كتاب
الرهن
الصفحه ٣٢٨ : شيئاً ليرهنه على دينه على ما تقدم في
كتاب العارية ، ولو عين له المعير أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر
الصفحه ٣٣٠ : مخرجاً لها عن ملكه ، فيجوز له الانتفاع من الدابة
بركوبها ومن الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها بل يجوز له