الصفحه ٤٢١ : تبطل وصيته.
الثالث
: الرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أمواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه.
الرابع
الصفحه ٤٣٤ :
أدوارياً لم تبطل على الأظهر ، فتنفذ تصرفاته حال إفاقته.
الثالث
: الإسلام ، إذا كان الموصي مسلماً على
الصفحه ٤٥٠ :
ونحو ذلك.
الثالث
: ما يكون وقفاً على عنوان غير منطبق على الأعيان ويعبر عنه بالجهة ، سواء أكانت
الصفحه ٤٦٦ :
يمكن حفظه بعينه بيع
وحفظ ثمنه إلى ذلك الزمان.
الثالث
: أن لا يكون من الجهات المحرمة وما فيه
الصفحه ٤٨٢ : بعد التثبت من وجوده ، وأما
لو بيعت العين الموقوفة ثم حدث شك للمشتري أو لطرف ثالث في وجود المسوغ للبيع
الصفحه ٢٦ : تضاف
إليه الذمة فيما إذا كان أحد العوضين ذميا ـ فلو قال : بعتك هذا الكتاب بدينار
بشرط أن تخيط قميصي
الصفحه ٤٨١ : والإيقاعات.
مسألة
١٥٨٤ : إذا كان كتاب أو مصحف وقد كتب عليه أنه
وقف فإن احتف بقرائن تورث الاطمئنان بصحة
الصفحه ٢٧ :
تمكن من التوكيل ، وكذا
الكتابة مع العجز عن الإشارة. أما مع القدرة عليها ففي تقديم الإشارة أو
الصفحه ٢٥١ : حيواناً
غيرهما فوجد في جوفها مالاً فقد تقدم حكمه في كتاب الخمس المسألة (١١٩٧).
مسألة
٨٠٣ : ما يوجد
الصفحه ٣٨٨ : كتاب الحجر.
مسألة
١٢٤٥ : ينفذ إقرار المريض كالصحيح إلا إذا كان
في مرض الموت مع التهمة ، فلا ينفذ
الصفحه ٣٩٦ :
الوكالة.
مسألة
١٢٦٢ : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل
صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر
الصفحه ٧ :
كتاب التجارة
الصفحه ٦٠ : لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة بأن لا يكون محللاً لحرام أو محرماً لحلال ، والمراد
بالأول ما يشمل
الصفحه ٦١ : أوإن لا يرث منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك ، والمراد بالثاني تحريم
ما حل عنه عقدة الحظر في الكتاب والسنة
الصفحه ٦٦ : من استخرج شيئاً من المعادن المتكونة في
جوف الأرض ملكه وعليه خمسة على تفصيل تقدم في كتاب الخمس ، وأما