الصفحه ٢٦٩ : غصبها من الثاني
شخص ثالث وهكذا ثم تلفت ـ ضمن الجميع ، فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو
القيمة إلى
الصفحه ٢٧٠ : والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك.
ثالثها
: أن تكون أثراً مشوباً بالعينية ، كصبغ الثوب والباب.
مسألة
الصفحه ٢٨٥ :
لأحد حق التصرف فيه
بإحياء أو غيره من دون إذنه أو إذن وليه.
الثالثة
: ما إذا لم يكن قاصداً
الصفحه ٢٨٦ : القسم الثالث فالمشهور جواز إحيائه
ولكنه لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط لمن يريد القيام بإحيائه وعمارته بزرع
الصفحه ٢٩١ :
الديار ويزيد في الأعمار ، وفي الثالث : من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم
القيامة ، وفي الرابع : ليس
الصفحه ٣٠٢ : لسلوك عامة الناس ، فإنه يصير
طريقاً وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث
: قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق
الصفحه ٣٠٧ : كانت حصة أحدهم سدساً والآخر ثلثاً والثالث نصفاً ، فلصاحب السدس ثقب
واحد ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف
الصفحه ٣٢٧ : العين المرهونة بيد المرتهن إلا أن
يشترط في كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم يناف التأمين المقوم له
الصفحه ٣٢٩ : في الجنس والقدر أو مخالفاً ، وكذا
له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ، وكذا إذا رهن شيئاً على
الصفحه ٣٣٨ : يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث
: إكمال خمس عشرة سنة هلالية على المشهور.
مسألة
١٠٧٠
الصفحه ٣٤٣ : عروض ونقود ومنافع وديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين
قاصرة عن ديونه.
الثالث
: أن تكون الديون حالة
الصفحه ٣٥٩ : : لو ادعى شخص على شخص ديناً فقال ثالث
للمدعي عليّ ما عليه فرضي به المدعي صح الضمان ، بمعنى انتقال الدين
الصفحه ٣٦٥ : الدنانير ، وثالثة
يحيله عليه بالدراهم بأن يستحق عليه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها ، والأظهر
صحة الأنحا
الصفحه ٣٧٦ :
للمصالح على ثالث أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص وحق الأولوية لمن
بيده الأرض الخراجية ، وأذا
الصفحه ٣٩١ : ثالث والا كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما.
مسألة
١٢٦٠ : لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت