الصفحه ٧٨ : يكون مديناً له به فيأخذه الثاني
فينزله عند شخص ثالث بأقل منه الظاهر عدم جوازه ، نعم لا بأس به في
الصفحه ٨٦ : حالاً ، أو حل قبل افتراقها والا
لم يصح.
الثالث
: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره
الصفحه ٩٩ :
وفيه فصول :
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان
لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن
الصفحه ١٠٧ : وغائب
وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه
والتصرف فيه ما لم
الصفحه ١٤٧ : .
(الثالث)
أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل وإن يكون محدداً بالكسور كالنصف والثلث ، فلولم يجعل
لأحدهما نصيب
الصفحه ١٥٢ : والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا
الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور لا بعنوان المزارعة
الصفحه ١٥٩ : المساقاة تصرفه في أمواله
التي حجر عليها.
الثالث
: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط
الصفحه ١٨٢ :
الثالث : شركة الوجوه ، وهي الاتفاق بين طرفين
مثلاً على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما
الصفحه ١٨٣ : الآخر أو يعمل أحدهما فقط أو يعمل ثالث
يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط ، ولولم يعينا العامل فإن كانت
الصفحه ١٨٦ : ، أو اشترك شخصان في
سيارة وسجادة وحانوت وغنم وبقر وقد ساوى اثنان منها البقية في القيمة.
النحو
الثالث
الصفحه ١٩٧ : دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر
عليها.
الثالث
: أن يكون تعيين حصة كل
الصفحه ٢١٩ : كأن يكون
عيناً مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند ثالث ـ فإن أهمل لا لعذر شرعي
ضمن ، ومن
الصفحه ٢٥٥ : ، والثالث كما إذا غصب
العين المؤجرة وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة الإجارة ، والرابع
كما
الصفحه ٢٥٨ :
في العين المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر واستولى عليها في
مدة الإجارة سواء استوفى
الصفحه ٢٦٤ :
قيمة ثالثة واليوم الذي يدفع إلى المغصوب منه قيمة رابعة فالمدار على الأخير فيجب
عليه دفع تلك القيمة