الصفحه ٧٦ : والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه.
مسألة
٢٢٣ : الضأن والمعز جنس واحد والبقر
الصفحه ١٨ : والأظهر الجواز والصحة.
مسألة
٣٢ : يحرم النوح بالباطل ، أي بما يكون
كذبا ولا بأس بالنوح بالحق.
مسألة
٣٣
الصفحه ٧٥ : والألبان والأدهان تختلف
باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر نقداً وكذا
الحكم
الصفحه ٧٧ : بالبقر.
مسألة
٢٢٩ : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة
جفاف كالرطب يصير تمراً والعنب يصير زبيباً
الصفحه ١٨٦ : ، أو اشترك شخصان في
سيارة وسجادة وحانوت وغنم وبقر وقد ساوى اثنان منها البقية في القيمة.
النحو
الثالث
الصفحه ٢٦٣ : الياقوت
والزمرد ونحوهما وغالب أنواع الحيوان كالفرس والغنم والبقر من القيمي.
مسألة
٨٢٧ : المراد بضمان
الصفحه ٤٥١ : كانت العين الموقوفة من الأعيان
الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط
الصفحه ٤٦٣ : الأصلية قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة
وغنمها وبقرها من سهم سبيل الله إذا اقتضته المصلحة العامة ، وكان
الصفحه ٣٩٥ :
جملة أمور :
منها
: توقف الوكالة على القبول وعدم توقف الإذن عليه.
ومنها
: انفساخ الوكالة بفسخ
الصفحه ١٢٤ : كافية أو مطلقاً حسب اختلاف الموارد.
مسألة
٤٠٨ : إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في
بعض المدة جرت الأقسام
الصفحه ٩ :
وفيه
مقاصد وفصول :
مُقدّمة
التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة
في نفسها ، وقد تستحب لغيرها
الصفحه ٤٢ : التصرفات.
مسألة
١٠٦ : يشترط في كل من العوضين أن يكون
مقدوراً على تسليمه فلا يصح بيع الجمل الشارد ، أو
الصفحه ٦٨ :
تقدم.
مسألة
١٩٨ : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض
انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه
الصفحه ٧٢ :
مؤجلاً بذلك الأجل.
مسألة
٢١٢ : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له
بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد
الصفحه ١٦٧ :
الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ
ولو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، وهي من الإيقاعات ولابد فيها