الصفحه ٤٢٠ : الوارث يتلقى المال الموصى به
من الموصي ابتداءً لا أنه ينتقل إلى الموصى له أولاً ثم إلى وارثه وإن كانت
الصفحه ٤١ : .
ومنها
: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها
عرفا ، واللازم
الصفحه ٥١ : إلى المغبون ، نعم لو كان رجوع العين
إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها
الصفحه ٣٥٧ : ء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.
مسألة
١١٥١ : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له
على الضامن
الصفحه ٤٥٥ : أخرى الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف.
مسألة
١٤٨٦ : من الوقف المنقطع الآخر ما إذا كان
الوقف مبنياً على
الصفحه ٨٠ : الدنانير إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في
الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.
مسألة
الصفحه ٢٦٦ : الغاصب
دفع بدله إلى المالك مثلاً أو قيمة ، وأما لولم يعد كذلك فمع اليأس من الحصول عليه
كالمسروق الذي ليس
الصفحه ٤١٠ :
الأحوط لزوماً
اعتبار الإذن في القبض بقاءً.
مسألة
١٣١٥ : للأب والجد من جهته ولاية القبول والقبض
الصفحه ٢٣٢ :
طم الحفر بعد ما كان
بإذن من المعير.
مسألة
٧٣٥ : لو استعار أرضاً للزرع فالظاهر أنه
يتضمن ـ بحسب
الصفحه ٢٤٨ :
الخاص والمكان الخاص
وجب التعريف ولا تكون حينئذٍ مما لا علامة له الذي تقدم جواز تملكه من غير تعريف
الصفحه ٤٧٨ :
صرف نماء الوقف على
مسجد أو حسينية أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى نظر
الصفحه ٤٣٦ : كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما فالأظهر أن الحاكم يضم
إلى أحدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من
الصفحه ٤٨٤ : أحدهما و(
رقبى ) إن قيد بمدة معينة.
مسألة
١٥٩٤ : الظاهر أن الثلاثة من العقود فتحتاج
إلى إيجاب وقبول
الصفحه ٧٥ : الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى
شهر.
٢ ـ أن يكون العوضان من المعدود ونحوه
مع اتحادهما في الجنس وكون
الصفحه ٣٣ : ـ والقيمي : ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف
والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي