الصفحه ٤١٤ :
: ( جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله
فقال : يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك ، قال : ثم من؟ قال : أمك
الصفحه ١٨٩ : الأرض
بزرعها بحيث يجعل من توابعها إشكال والأحوط قسمة الأرض وحدها وإفراز الزرع
بالمصالحة.
مسألة
٦٠٢
الصفحه ٢٧٤ : اختصاصه فيما إذا استولى عليهما
لغرض صحيح كتصنيع الخمر خلاً أو استعمالها دواءً.
مسألة
٨٥٩ : جميع ما مر من
الصفحه ٤٤٦ :
بالبيع أو الوقف
مثلاً ، بحيث يجب على الورثة ان يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته الا اذا فهم من كلامه
أنه
الصفحه ٢٥٥ : حرمته ، فعن النبي
الأكرم صلىاللهعليهوآله : من غصب
شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة
الصفحه ٣١٨ : : إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة
سيما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، وعن النبي
الصفحه ٤٧٠ : انصراف الوقف عليه عليهالسلام إلى إقامة عزائه ، وإلا جرى عليه ما
سيأتي في الوقف على النبي
الصفحه ٣٣٨ : :
الأول
: نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف.
الثاني
: خروج المني ، سواء خرج
الصفحه ٤٧١ :
مسألة
١٥٤٦ : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات
صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل
الصفحه ٤٣٩ :
يوكل أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات ويوكل
أمر العمارات التي أوصى
الصفحه ٢٦٢ :
مسألة
٨٢٢ : إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الرد إليه
أو إلى وكيله إن كان كاملاً وإلى وليه إن كان
الصفحه ٢١٧ :
المحل يؤدي إلى تلفه وهلاكه جاز له نقله منه إلى مكان يؤمن عليه من ذلك.
مسألة
٦٩٢ : إذا عين المودع
الصفحه ٤٧ : المشتري من الثمن
لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ
تمكين
الصفحه ٢٦٩ : غصبها من الثاني
شخص ثالث وهكذا ثم تلفت ـ ضمن الجميع ، فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو
القيمة إلى
الصفحه ٤٨ :
بصرفه لا ببقائه كالنقود ـ كفى رد البدل أيضاً. وأذا كان الثمن كلياً في ذمة
المشتري فدفع منه فرداً إلى