قائمة الکتاب
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
إعدادات
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
المؤلف :فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :488
تحمیل
مسألة ١٥٥ : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار.
مسألة ١٥٦ : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالاً على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان ، أقواهما ذلك فيسقط به.
مسألة ١٥٧ : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي ، فلو باع كلياً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ، نعم لو كان المبيع كلياً في المعين كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار.
السابع : خيار العيب.
وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وأمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش ، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور.
مسألة ١٥٨ : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار عدم الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفاً يدل على اختيار عدم الفسخ.
مسألة ١٥٩ : تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ في موارد :
الأول : تلف العين.
الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو هبة أونحو ذلك.
الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.
الرابع : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها.