الرد ، لا بقوله (
فسخت ) ونحوه.
مسألة
١٢٢ : المراد من رد الثمن إحضاره عند
المشتري وتمكينه منه ، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.
مسألة
١٢٣ : الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في
تمام المبيع برد بعض الثمن ، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
مسألة
١٢٤ : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن
لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ
تمكين وليه ، ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله ، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ ،
هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً برد الثمن أو بدله إلى المشتري وأطلق ، وأما لو
اشترط الرد إلى المشتري نفسه وأيصاله بيده فلا يتعدى منه إلى غيره.
مسألة
١٢٥ : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان
الفسخ للمشتري ، كما أن نماء الثمن للبائع.
مسألة
١٢٦ : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى
انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للمبيع من هبة أو بيع أو نحوهما ولو تصرف كذلك صح
وإن كان آثماً ، وكذا لا يجوز له التصرف المتلف فيه ، ولو تلف كان ضمانه على
المشتري ، ولا يسقط بذلك كله خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط
خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها لنفسها إلى البائع
، لكن الغالب الأول.
مسألة
١٢٧ : إذا كان الثمن المشروط رده ديناً في
ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، وأشترط الخيار
مشروطاً برده بكون رده بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمة البائع عما كان عليها بجعله
ثمناً ، وأذا كان الثمن عيناً في يد البائع فالظاهر عدم ثبوت الخيار إلا في حال
دفعها بعينها إلى المشتري ، نعم لو صرحا في شرطهما برد ما يعم بدلها مع عدم