الصفحه ٤٤ : ) : خيار المجلس :
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان
لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم
الصفحه ٣٧٥ : يلحقه
أحكامه وشروطه فلا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع كخياري المجلس والحيوان ، ولا
يشترط فيه قبض
الصفحه ٤٧٠ : في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره ، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك
إليه عليهالسلام ، ولا فرق
بين
الصفحه ٢٥ : تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس والحيوان
دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا
الصفحه ٢٦ : قبل صح ، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون
فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل الآخر صح. أما
الصفحه ٤٥ : أيام سقط خيار
الحيوان ، وبقي خيار المجلس للبائع دون المشتري على الأقوى.
مسألة
١١٣ : يسقط هذا الخيار
الصفحه ٦٤ : للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس
بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري.
الصفحه ٧٩ : افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد.
مسألة
٢٤٠ : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل
الافتراق صح البيع
الصفحه ١٢٠ :
الارتكازي ومنه خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا
يجري فيها خيار المجلس ولا خيار
الصفحه ٣٧٠ : من يستحق عليه الحضور إلى
مجلس الشرع ، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق ، ولا
الصفحه ٣٧١ : أو إحضاره مجلس الحكم ، أو أبرأ المكفول
الصفحه ٣٧٦ : .
مسألة
١٢٠٩ : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار
الحيوان في الصلح كما مر ، وفي جريان خيار الغبن فيه إشكال بل
الصفحه ٤٠٣ : وبقيت
الخصومة على حالها ، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره ، لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس
له المرافعة
الصفحه ٤١٠ : الأثر عليه وإن فرض كونه تعدياً بالنسبة إليه.
مسألة
١٣١٨ : لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه
في مجلس
الصفحه ٤٥٩ : على الأقرب.
مسألة
١٥٠٣ : لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول
، سواء أكان حاضرا في مجلس إيقاع