Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
منهاج الصالحين ـ المعاملات
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
البحث
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣٨٢
/
٣١
إخفاء النتائج
السابق
٢٦ / ٣
التالي
الصفحه ١٦٣ :
بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين
أن
تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن يجعل في النخل
الصفحه ٢٤٢ :
المال مما يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليته إلى
أن
يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه وإلا فلابد
الصفحه ٢٦٩ :
غصبها من الثاني شخص ثالث وهكذا ثم تلفت ـ ضمن الجميع ، فللمالك
أن
يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة إلى
الصفحه ٢٨٩ :
مسألة ٩٠٥ : للعين والقناة أيضاً حريم آخر وهو ـ على المشهور ـ
أن
يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة
الصفحه ٣٢٢ :
ويمكن
أن
يؤدى بالقيمة أو بغير جنسه بأن يعطي بدل الدراهم دنانير مثلاً أو بالعكس ، ولكن هذا النحو من
الصفحه ٣٢٨ :
بعنوان التبعية ففي صحته إشكال بل منع. مسألة ١٠٣٥ : لا يعتبر
أن
يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين ، فيجوز
الصفحه ٣٥٨ :
بين
أن
يكون ضمانهما بعقدين ـ بأن ضمن أحدهما عن نصف الدين ثم ضمن الآخر عن نصفه الآخر ـ أو بعقد واحد
الصفحه ٣٧٩ :
ما مر في المسألة (٢٣٤). مسألة ١٢٢٢ : يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة
أن
يتصالحا بشيء من
الصفحه ٤٨٦ :
الباب الثاني في الصدقة وهي مما تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها وقد روي
أنها
دوا
الصفحه ٢٦ :
قبل صح ، كما
أنه
لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل الآخر صح. أما
الصفحه ٤٢ :
الفتح ، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد ٠ ولا فرق بين
أن
تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر
الصفحه ٧٢ :
المشتري
أن
الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع وإن لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصح وإن كان يعرفه بعد
الصفحه ٩٣ :
مسألة ٢٩٥ : الظاهر
أنه
لا فرق بين
أن
يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به منها وفي
الصفحه ١٠٤ :
بالقول مثل
أن
يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل
أن
يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع
الصفحه ١١٦ :
ذلك
أن
يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤١٤