البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/١ الصفحه ٣٦٥ :
بخياطة ثوب أو زيارة
أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل
الصفحه ٢٧٨ :
دون فاعل السبب ، فلو
حفر شخص بئراً في الطريق فدفع غيره فيها إنساناً أو حيواناً كان الضمان على
الصفحه ٣٧٨ :
بمقدار الدين
تحديداً ولكنه علم إجمالاً زيادته على المقدار المصالح به فإنه لا تبرأ ذمته عن
المقدار
الصفحه ٤٥٦ :
على نحو التشريك بطل
الوقف في نصف الدار ، وأذا كان على نحو الترتيب بأن قصد التلف على نفسه ثم على
الصفحه ٤٥٥ :
في أنه إذا انقرض
الموقوف عليه لم ترجع العين إلى الواقف أو ورثته بل تبقى وقفاً وتصرف منافعها في
جهة
الصفحه ٣٢٩ : مؤجلاً ، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو
رهن شيئاً على ما يقترض ثم اقترض
الصفحه ٤٤٩ :
وهو تحبيس الأصل وتسبيل
المنفعة.
مسألة
١٤٦١ : الوقف على قسمين فإنه أما يتقوم
بأمرين هما الواقف
الصفحه ٤٦٥ :
فصل
في شرائط الموقوف
عليه
مسألة
١٥٢٣ : يشترط في الموقوف عليه أمور :
الأول
: التعيين ، فإذا
الصفحه ٤٥١ :
وقف المدارس على
الطلاب ووقف الخانات على المسافرين والغرباء ووقف كتب العلم والزيارة على أهل
العلم
الصفحه ١٣٩ : قصد الآمر دفع الأجرة ، وإن
قصد الأجرة استحقها وإن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد
الصفحه ٢٤٠ :
كالمباحات الأصلية
ولا ضمان على الآخذ ، وإذا تركه للعجز عن الإنفاق عليه أو عن معالجته أو لجهد
الصفحه ٤٠٣ :
مسألة
١٢٩١ : لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على
موكله ، فإذا أقر وكيل المدعي بالقبض أو الإبراء أو
الصفحه ٤٥٠ :
ونحو ذلك.
الثالث
: ما يكون وقفاً على عنوان غير منطبق على الأعيان ويعبر عنه بالجهة ، سواء أكانت
الصفحه ٤٨٣ :
إلحاق
فيه بابان
الباب
الأول
في
الحبس وأخواته
مسألة
١٥٨٩ : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة
الصفحه ٣٥٧ : ء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.
مسألة
١١٥١ : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له
على الضامن