البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/١٢١ الصفحه ٤٣٦ :
على الثاني جاز لكل
منهما الاستقلال فأيهما سبق نفذ تصرفه ، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين
الصفحه ٤٣٨ :
القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك.
هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على
تعيين مصرف
الصفحه ٤٦٨ :
والأحوط التفتيش
والفحص.
مسألة
١٥٣١ : إذا قال : ( هذا وقف على أولادي ، أو
ذريتي ، أو أصهاري ، أو
الصفحه ٤٧٣ : الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه
وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، وأما إذا
الصفحه ٤٨٢ :
بأصل الوقف وأن يكون
إخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكياً وكونه على الذكور فقط أو على الذكور
الصفحه ١٨ :
والأذان للصلاة وتغسيل
الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم ـ على إشكال في الأمثلة الأربعة الأخيرة لا
الصفحه ١٩ : بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ما لم
ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام
الصفحه ٢٢ :
لإصلاحه.
مسألة
٤٥ : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى
المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على
الصفحه ٣٠ : : إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره ،
كما لو قال الظالم : فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره خوفا
الصفحه ٣١ : مأذونا من قبله أو وليا عليه ، فلولم يكن العاقد مالكا للتصرف
لم يصح البيع بل توقفت صحته على إجازة المالك
الصفحه ٣٢ : الإجازة ـ أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا ـ وجوه أقواها الأخير.
مسألة
٧٦ : لو باع مال غيره فضولا
الصفحه ٤١ : .
مسألة
١٠٢ : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور
المذكورة لا يجري في المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل
الصفحه ٤٢ : بقاؤها على ملك المسلمين وعدم تملكها بالإحياء ، وأما الأرض
العامرة بالأصالة حين الفتح فهي ملك للإمام
الصفحه ٧١ :
ليزيد في الأجل ، ويجوز
عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء بل على وجه المعاوضة
الصفحه ٨٠ :
النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض
المشتري ما في ذمته.
مسألة