البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/١٠٦ الصفحه ٢١٦ : أيضاً أن لا يكون سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس إلا إذا
لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها ، كما
الصفحه ٢٢٥ : ذلك الواحد.
مسألة
٧٢١ : الأمانة على قسمين مالكية وشرعية :
أما الأول : فهو ما كان باستيمان من
الصفحه ٢٤٥ :
مسألة
٧٧٦ : إذا عرفها سنة كاملة ولم يعثر على
مالكها جاز له التصدق بها ـ كما مر ـ ولا يشترط في ذلك
الصفحه ٢٥٧ :
الفراش أو انهدمت
الدار أو نقصت القيمة السوقية للمتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان من جهة
الغصب
الصفحه ٢٥٩ :
الراكب قوياً قادراً
على مقاومته ومدافعته ـ فالظاهر عدم تحقق الغصب من القائد أصلاً فلا ضمان عليه لو
الصفحه ٢٦١ : أو الدخن بالذرة ـ يجب عليه
أن يميزه ويرده.
مسألة
٨٢٠ : يجب على الغاصب مع رد العين دفع بدل
ما كانت
الصفحه ٢٦٩ : ذيها ، فيرد المادة لو بقيت ومثلها لو تلفت إلى المالك وليس عليه شيء لأجل
الهيئة والصنعة.
مسألة
٨٤٢
الصفحه ٢٩١ :
نعم لو كان حفر البئر متأخراً عن حفر
البالوعة فلا شيء عليه ولا يجب عليه طمها وإن تضررت بئر الجار
الصفحه ٣١٤ :
للمدين أو لهما جميعاً ، وهل يجب على
الدائن القبول لو تبرع المدين بأدائه أم لا؟ الظاهر أن عليه ذلك
الصفحه ٣٢٢ : الأداء يتوقف على
التراضي ، فلو أعطى بدل الدراهم دنانير فللمقرض الامتناع من أخذها ولو تساويا في
القيمة
الصفحه ٣٢٨ : بعنوان التبعية ففي صحته
إشكال بل منع.
مسألة
١٠٣٥ : لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن
عليه الدين ، فيجوز
الصفحه ٣٣٩ :
، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلاً عما يضر بعقائده.
مسألة
١٠٧٩ : يجوز لولي اليتيم إن يخلطه
الصفحه ٣٤٤ :
دينه بمقدار يجوز
الحجر به عليه وإن عم الحجر حينئذٍ له ولغيره من ذي الدين الحال الذي يستحق
المطالبة
الصفحه ٣٨٦ : ،
فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.
مسألة
١٢٣٤ : إنما ينفذ الإقرار
الصفحه ٤٣٠ :
على ما مر. وإن ذكر
المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أخرج الجميع وكذلك إن لم يسعها