البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٩١ الصفحه ٣٧١ : المكفول لم يكن له الرجوع عليه بما
أداه ، وإن كان الأداء بطلبه كان له أن يرجع به عليه ، سواء أكانت الكفالة
الصفحه ٤١٨ :
صاحبه بعد وفاته ولو
بالإيصاء به والاستشهاد على ذلك وأعلام الوصي والشاهد باسم صاحبه وخصوصياته ومحله
الصفحه ٤٢٢ :
مسألة
١٣٥٦ : تصح الوصية من كل من الأب والجد
بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده
الصفحه ٤٥٣ :
ولم يحتج إلى قبض
جديد ، نعم لابد أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفية بإذن الواقف بناء على اشتراط
الصفحه ٤٧٠ : الموقوف عليه بين عنوانين أو
شخصين فإن تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شيء فهو وإلا
الصفحه ٤٧٥ :
هذا كله فيما إذا لم يعتبر في المصرف
التوزيع على نحو الاستيعاب وإلا اختلف الحال فيه عما ذكر في
الصفحه ١٠ :
خمرا أو ماتت دابته
أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه ، وكذا الحكم
الصفحه ١٦ :
كان لدفع السحر على
الأحوط ، نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة
الصفحه ٦١ : طلاقاً بدعياً ،
ومنه اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه كاشتراط أن يكون
زوجته مطلقة
الصفحه ١٣٧ :
الإجارة.
مسألة
٤٦٠ : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة
كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين
الصفحه ١٤٩ : الزارع على أن
يكون مقدار معين من الحاصل كخمسة أطنان لأحدهما ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة
بطلت
الصفحه ١٥١ :
لم ينفسخ بموته ـ
وإن كان للمالك حق فسخها ـ كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من
الصفحه ١٥٥ :
وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو
العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو
الصفحه ١٥٩ :
المساقاة
هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار
ونحوها وأصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها
الصفحه ١٩٢ :
رقاع أو إعلام علامة
في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
مسألة
٦٠٨ : إذا بنوا على التقسيم