البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٧٦ الصفحه ٤٧٩ :
القسمة إذا تعدد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل
منهما نصفه المشاع على
الصفحه ٣٣ : المشتري ، فإذا رجع المالك على
المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة فليس للمشتري الرجوع على البائع في
الصفحه ٤٣ :
وإن لم يكن من انتقل
عنه قادراً على تسليمه فالظاهر صحة المعاملة كما لو باع العين المغصوبة وكان
الصفحه ٥٠ :
مطالبة الغابن
بالتفاوت وترك الفسخ ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين
فسخ
الصفحه ٦٢ : الاحتياط في مثله.
مسألة
١٧٣ : لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على
المشتري بيعه منه ثانياً ولو بعد حين ، نعم
الصفحه ١٤١ :
إلى المستأجر نفسه
كما إذا كان هو الخائط.
وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة
المثل إن خاط بأمره
الصفحه ١٥٣ : ، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على
العامل فيجوز أن يكون عليهما وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات
الصفحه ١٨١ : يترتب على
قسمته نقص ليقسم الثمن تجب إجابته ويجبر الشريك عليه لو امتنع.
مسألة
٥٨١ : تتصور الشركة
الصفحه ٢٠٩ : على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر فيكون
نصيب العامل أزيد وعلى تقدير كثرته بالعكس
الصفحه ٢٢١ : إيصالها إلى صاحبها أو وكيله
أو وليه أو إعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط ، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق
الصفحه ٢٧٦ :
الخطر واحتاج حفظها
إلى حراسة المحبوس فعليه الضمان على الأقرب.
مسألة
٨٦٣ : لو فك وكاء ظرف فيه
الصفحه ٣٠٨ :
بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.
مسألة
٩٧٥ : تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما
على الجميع بنسبة
الصفحه ٣٣٣ :
أن يجحده الراهن لو
اعترف بالرهن عند الحاكم فيؤخذ منه بموجب اعترافه ويطالب بالبينة على حقه جاز له
الصفحه ٣٥٥ :
١١٤١ : إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على
أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول
الصفحه ٣٦٩ :
الكفالة هي : ( التعهد لشخص بإحضار شخص
آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهد ( كفيلاً ) وصاحب