البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٤٦ الصفحه ٣٥٤ :
على تقدير خاص كعدم
قيام المدين بوفائه فيلزمه العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بالأداء على ذلك
الصفحه ٣٥٩ : أونحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال ، ولكن
الأقوى صحته على النحو الثاني المتقدم.
مسألة
١١٦٢
الصفحه ٣٧٥ :
الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على
تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا
الصفحه ٣٨٩ :
تنافي بينه وبين طرو
الهلاك عليها ، لكن هذا دعوى منه لابد من فصلها على الموازين الشرعية.
مسألة
الصفحه ٤٠٢ : باعها وبفعل الموكل ما ينافيه كما لو وكله في بيع دار ثم أوقفه.
مسألة
١٢٨٦ : إذا عرض الحجر على الموكل
الصفحه ٤٤٥ :
مسألة
١٤٥٧ : إذا تصرف الإنسان في مرض موته ، فإن
كان معلقاً على موته ـ كما إذا قال : أعطوا فلاناً
الصفحه ٤٦١ : متولياً ، نعم يجوز له
توكيل الغير فيما كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه.
مسألة
الصفحه ٤٧١ :
مسألة
١٥٤٦ : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات
صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل
الصفحه ٤٧٧ : العنوان من دون حاجة إلى بيع بعضها كأن تؤجر لمدة معينة ولو كانت طويلة
نسبياً ويصرف بدل الإيجار على تعميرها
الصفحه ١٧ : بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه » ، ويكون الغش بإخفاء الأدنى في
الأعلى ، كمزج الجيد بالردي
الصفحه ٣٤ :
البائع لم يرجع على
المشتري ، وإن لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها
الصفحه ٥٤ : الآخر لم يكن له التبعيض في
الفسخ بل عليه أما فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك.
مسألة
١٤٤
الصفحه ١٤٢ : : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة
المرضى سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد
الصفحه ١٦٩ : مخبر بأن فلاناً قال ( من
رد دابتي فله كذا ) فردها اعتماداً على إخباره مع أنه لم يقله لم يستحق شيئاً لا
الصفحه ٢٠٠ : عموماً كأن يقول : (
اعمل به على حسب ما تراه مصلحة ) فيجوز الخلط إن رآه مصلحة ، ولو خلط بدون إذنه ضمن
ما