البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٣١ الصفحه ٢٨٦ :
١ـ ما لا يعلم كيفية وقفها أصلاً وإنها
وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام.
٢ ـ ما
الصفحه ٣٥٣ :
الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع
على نحوين :
تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون
عنه إلى
الصفحه ٣٧٧ :
الشفعة ونحوه ، وأما
مالا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصح الصلح عليه.
مسألة
١٢١٣ : يصح الصلح
الصفحه ٤٦٦ : إعانة على المعصية كفعل الزنا وشرب الخمر
ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات اللهو المحرم ونحو ذلك
الصفحه ١٣ : بأس به ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة
عليه فلتجعل المعاوضة على
الصفحه ٢٠ :
أو عرضه أو ماله
المعتد به أو على بعض من يتعلق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره
عرفا
الصفحه ٣٦ : الصالح على نحو ما تقدم في تصرفهما في ماله.
مسألة
٨٧ : إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص
بالولاية بعد موته
الصفحه ٩٤ : يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه
كأن كان المقصود الإبقاء عليه حياً
الصفحه ١٢٢ :
إلى المستأجر.
مسألة
٤٠٢ : إذا كان العمل المستأجر عليه في
العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين
الصفحه ١٤٠ :
مسألة
٤٧٥ : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة
سيد الشهداء عليهالسلام وفضائل أهل
البيت عليهمالسلام
الصفحه ٢٢٠ : خيانته ولا يصح تملك وديعته ولا بيعها على الأحوط ، والذي هو الواجب
عليه رفع يده عنها والتخلية بين المالك
الصفحه ٢٤١ :
عليها ، وإلا أنفق
عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعاً في الإنفاق عليها جاز له
الصفحه ٢٧٧ : إليه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه
عليه ، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئاً ضمنه إذا كان قد أسندها على وجه تكون في
الصفحه ٢٧٩ :
مسألة
٨٧٩ : إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى
عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالاً
الصفحه ٣١٧ : تنطبق عليه ـ ولم يكن في
ذلك حرج عليه ولا في معرض قصر يده عنها وجب عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه