البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٣٩١ الصفحه ٤٦٤ : معرضاً للانتفاع ولو بعد مدة فيصح وقف
الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو
الصفحه ٢٤ : للناهي
تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة ألزم على الأقل
الذي لا يكون مجحفا.
الصفحه ٣٧ :
المكلف إلى دخول دار
الأيتام والجلوس على فراشهم ، والأكل من طعامهم ، وتعذر الاستئذان من وليهم لم
الصفحه ٦٤ : ولا في حصته إلا إذا
رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.
مسألة
١٨٠ : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان
الصفحه ٧٢ : الشراء بالثمن المؤجل وجب
على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن
الصفحه ٧٧ : بيع
الرطب منه بالجاف متماثلاً ففيه إشكال والأظهر جوازه نقداً على كراهة ولا يجوز
بيعه متفاضلاً حتى
الصفحه ٧٨ :
فتحرم المعاملة الربوية معه على الأظهر ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه بعد وقوع
المعاملة إذا كان إعطاؤها
الصفحه ٨١ : على تقدير التصفية ، فإذا كان
الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل مطلقاً إذا قصدا كون الغش في كل طرف
الصفحه ٨٥ : ـ وهو البائع ـ ( قبلت ).
مسألة
٢٦٣ : يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن
من غير الذهب والفضة ـ على
الصفحه ٩٦ :
عليه بالأرش مع الإقالة. والحمد لله رب العالمين.
الصفحه ٩٩ :
وفيه فصول :
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان
لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن
الصفحه ١١١ :
وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو
غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة
الصفحه ١٣٦ :
شرطه وجب على الأجير
العمل له لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة.
الصفحه ١٧٢ : على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من
المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال.
الصفحه ١٨٥ : يشترك كل اثنين منهم
في قسم ، وهي ليست ببيع ولا معاوضة ، نعم تشتمل قسمة الرد على تعويض بعض الحصة
المشاعة