البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٣٧٦ الصفحه ١٨٦ : المشترك مشتملاً على أشياء مختلفة من حيث القيمة والمالية ولكن أمكن تعديل
السهام فيها على النحو المذكور
الصفحه ٢٢٦ : فيجب فيها التعريف والفحص عن المالك على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة.
ولو كانت العين أمانة مالكية سوا
الصفحه ٢٣٤ :
كانت العارية ذهباً
أو فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض
الصفحه ٢٥٠ : اللقطة ولا يسقط وجوب التعريف عنهما على ما تقدم.
مسألة
٧٩٩ : إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم
أنه له أو
الصفحه ٢٦٥ : ، وحينئذ
فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يكون للمثل فيه قيمة فهو وإلا فللغاصب
دفع قيمة المغصوب إلى
الصفحه ٢٦٨ : المادة رد العين وعليه الأرش أيضاً ـ أي ما تتفاوت به قيمته قبل تلف
الهيئة وبعده ـ لو كان للهيئة مالية
الصفحه ٣٠٤ : الطهارة أو نحوه ، ولكن لو أقدم على أخذه لم يجز للأول إزاحته
عنه عند العود.
مسألة
٩٥٧ : العبرة في عدم
الصفحه ٣٠٥ : عنوان ساكن المدرسة
عليه ، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه.
مسألة
٩٦٣ : إذا
الصفحه ٣٤٢ : اطلع الولي على بيع أو شراء
مثلاً من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته ، فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه
الصفحه ٣٩٠ :
ونحو ذلك ، وأما بالنسبة
إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت
الصفحه ٣٩١ : ثالث والا كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما.
مسألة
١٢٦٠ : لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت
الصفحه ٤١١ : والعوض وإن لم يعط العوض وما عوض عنها وإن لم يشترط
فيها العوض.
مسألة
١٣٢٥ : إذا وهب وأطلق لم يلزم على
الصفحه ٤١٤ : ، قال ثم من؟ قال
: أمك ، قال ثم من؟ قال : أباك ).
مسألة
١٣٣٦ : يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في
العطية
الصفحه ٤١٩ :
عين الموصي شخصاً لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة الموصى إليه وهو الذي يطلق
عليه الوصي ، وأذا كان
الصفحه ٤٣٩ :
يردها ثانياً لجهله
بها ففي لزومها عليه إشكال بل الأظهر خلافه.
مسألة
١٤٣٧ : يجوز للوصي أن يوكل