البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٣٦١ الصفحه ٤٢٥ : ـ في الوصية
التمليكية وكذا العهدية بغير الديون ونحوها من الحقوق المالية ـ أن لا يكون زائداً
على الثلث
الصفحه ٤٥٨ : المكره ولا الغافل والساهي ولا المحجور
عليه ، نعم إذا أوصى الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه الخير أو
الصفحه ٣٩ :
أخرى بالوزن أو الكيل ، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن ، والحطب
محمولا على الدابة
الصفحه ٤٤ :
الفصل الرابع
الخيارات
الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد
برفع مضمونه وهو أقسام :
( الأول
الصفحه ٤٦ : للبائع في مدة
معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن
بنفسه مع وجوده
الصفحه ٤٧ : على
المشتري ، ولا يسقط بذلك كله خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط
خصوص الخيار في حال
الصفحه ٥٥ : في
تسليم الثمن ، وإن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن
له الفسخ خلالها
الصفحه ٥٧ : الرؤية
بل قبلها ، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالاً على الالتزام بالعقد وكذا قبل
الرؤية إذا كان كذلك
الصفحه ٦٣ :
التمكن لقصور فيه
كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه أو كان لفوات موضوع الشرط كما لو اشترط عليه
الصفحه ٦٩ : المنع فيما
عدا الثمار ، وأما فيها فالظاهر الجواز. هذا فيما إذا باع غير المقبوض على غير
البائع وأما إذا
الصفحه ٧٣ :
مسألة
٢١٦ : إذا اشترى معيباً فرجع على البائع
بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط البائع
الصفحه ٧٩ : بالفضة وبالعكس
نقداً ولا يعتبر تساويهما في الوزن وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً
على الأظهر
الصفحه ٨٤ :
بلا زيادة ، بل إما
أن يباع نقداً بأحدهما مع الزيادة أو بهما معاً ـ على ما تقدم ـ أو يباع بجنس آخر
الصفحه ١٥٦ :
للزرع من حين القعد
وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها
الصفحه ١٧٦ :
٥٧٢ : العبرة في تحقق السبق بالصدق العرفي
إلا إذا اتفق الطرفان على غيره.
مسألة
٥٧٣ : إذا فسد العقد