البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٣٣١ الصفحه ٤٥ : أيام سقط خيار
الحيوان ، وبقي خيار المجلس للبائع دون المشتري على الأقوى.
مسألة
١١٣ : يسقط هذا الخيار
الصفحه ٤٨ : الفرد المقبوض.
مسألة
١٢٨ : لو اشترى الولي شيئاً للمولى عليه
ببيع الخيار ، فارتفع حجره ـ قبل انقضا
الصفحه ٦٨ : على
المتلف بالبدل من مثل أو قيمة وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال ، والأظهر
ذلك
الصفحه ٧٤ : ، سواء كانت بعنوان البيع أو المبادلة أو الصلح مثل أن يقول : صالحتك على
أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه
الصفحه ٨٢ : عدم التمكن من الرد على الأحوط ، وإن كان العوض من غير
جنسها كان بالخيار بين الرد وبين المطالبة بالأرش
الصفحه ٨٦ : يكون كثيراً كعشرين سنة.
الخامس
: تعيين مكان تسليم المسلّم فيه مضبوطاً على الأحوط ، إذا لم يكن له تعين
الصفحه ٩٢ : الشعير بالشعير من غيره.
مسألة
٢٩٠ : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا
يجوز بيعها قبل ظهورها على
الصفحه ١٠٠ :
من الثمن بعد توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم.
مسألة
٣٢٢ : تثبت الشفعة في البيع ويلحق به على
الأقرب
الصفحه ١١٩ :
عدم جعل ما بعد
البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر
الولي
الصفحه ١٢٠ :
مسألة
٣٩٧ : يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على
تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري فيها خيار العيب
الصفحه ١٢٦ : هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما
معاً القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
مسألة
٤١٩ : لا يشترط
الصفحه ١٧٩ :
تطلق الشركة على معنيين :
الأول
: كون شيء واحد لاثنين أو أزيد.
الثاني
: العقد الواقع بين اثنين
الصفحه ١٨٧ : ، فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع عنها
ولم يجبر عليها لو امتنع ، وتسمى
الصفحه ٢٢٩ :
العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على
عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).
مسألة
٧٢٢ : تحصل العارية
الصفحه ٢٣٠ : الذهب والفضة للأكل والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط ،
ولا يبعد جواز إعارتها للزينة