البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٣٠١ الصفحه ٢١٢ : فيما تركه بعينه فلا إشكال ، وإن علم بوجوده فيه من غير
تعيين ـ بأن كان ما تركه مشتملاً على مال نفسه ومال
الصفحه ٢٤٦ : بالحال ولم يعرف الملتقط الأول ولا
المالك وجب عليه التعريف بها أو تكميله سنة ، فإن وجد المالك دفعها إليه
الصفحه ٢٤٧ : .
مسألة
٧٨٤ : يعتبر في التعريف أن يكون على نحولو سمعه
المالك لاحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يكون المال
الصفحه ٢٥٢ : ظلماً
وعدواناً جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد
قيمة المتروك على
الصفحه ٢٦٢ : المغصوب
منه هو النوع كما إذا كان المغصوب وقفاً على الفقراء وقف منفعة أو وقف انتفاع فإن
كان له متولٍ خاص
الصفحه ٢٦٣ :
ولا فرق على الظاهر
بين ما كان العيب مستقرا وبين ما كان مما يسري ويتزايد شيئاً فشيئاً حتى يتلف
الصفحه ٢٦٦ : بلا مالك كما إذا انفلت الطائر
الوحشي أو وقع السمك في البحر ونحو ذلك ترتبت عليه أحكام التلف فيجب على
الصفحه ٢٧٠ : منهما منفرداً
ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة ورد الآخر مع ما ورد
عليه من
الصفحه ٢٧٣ : كان قيمة المخلوط أنقص
من قيمة الخليطين منفردين فورد بذلك النقص المالي على المغصوب منه ضمن الغاصب هذا
الصفحه ٢٧٤ :
على ما مر في المسألة (٨٣٣) ، ولو زادت القيمة بزيادة صفة ثم زالت تلك الصفة ثم
عادت الصفة بعينها لم يضمن
الصفحه ٣٠٩ :
أما الأولى فمن حاز منها شيئاً ملكه
قليلاً كان أو كثيراً ، ويبقى الباقي على حاله.
وأما الثانية
الصفحه ٣١٥ : فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه
مطلقاً ، ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً على تفصيل
الصفحه ٣٣١ :
الدار على نحو تكون مسلوبة المنفعة على تقدير الحاجة إلى بيعها لاستيفاء الدين من
ثمنها فغير جائز إلا بإذن
الصفحه ٣٣٧ : :
١
ـ الصغر :
مسألة
١٠٦٧ : الصغير وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ
محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته الاستقلالية
الصفحه ٣٨٨ : ء المال.
مسألة
١٢٤٤ : لا ينفذ إقرار المفلس فيما يتعلق بماله
الذي حجر عليه وينفذ فيما عداه كدار سكناه