البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٢٥٦ الصفحه ١٦١ :
مسألة
٥٢٧ : خراج الأرض على المالك إلا إذا
اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً.
مسألة
٥٢٨
الصفحه ١٦٣ :
بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون
على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن يجعل في النخل
الصفحه ١٦٤ :
العامل بالزيادة فالقول قول العامل
بيمينه ، وكذا لو ادعى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو
الصفحه ١٨٠ :
الخل بالسكر وحصول
السكنجبين منهما فإن حصل ذلك على وجه لا يكون مضموناً على أحد المالكين كان
المجموع
الصفحه ١٨٢ : ، ولو اتفقا في
ضمن عقد لازم على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط.
النحو
الصفحه ١٩٧ :
المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن
يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح
الصفحه ٢٢٣ : ، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق ، وأما
لولم تكن كذلك فأخذ بعضها فإن كان من قصده الاقتصار عليه
الصفحه ٢٤٣ : يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب
، وفي جواز تملكها للملتقط إشكال
الصفحه ٢٤٤ : عاصياً إلا إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوبه
على كل تقدير ، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلا إذا كان
الصفحه ٢٤٩ : من الوصول إلى المالك ، أم يجري عليه حكم مجهول
المالك وهو ـ كما تقدم ـ لزوم الاستمرار في الفحص ما دام
الصفحه ٢٥٥ :
الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال
الغير أو حقه ) ، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على
الصفحه ٢٨٩ :
مسألة
٩٠٥ : للعين والقناة أيضاً حريم آخر وهو ـ
على المشهور ـ أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة
الصفحه ٢٩٤ : كان أحق بها من غيره لولم يمنع عنه مانع شرعي ، وإذا كان مؤمناً لم يجب
عليه دفع عوض أزاء استفادته منها
الصفحه ٢٩٥ :
من الموانع كالفقر
أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه.
مسألة
٩٢٧
الصفحه ٢٩٩ :
المراد بالمشتركات : الطرق والشوارع
والمساجد والمدارس والربط وكذا المياه والمعادن على ما سيأتي