البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٢٤١ الصفحه ٢٧ :
تمكن من التوكيل ، وكذا
الكتابة مع العجز عن الإشارة. أما مع القدرة عليها ففي تقديم الإشارة أو
الصفحه ٣٨ : بيع المنفعة ، كمنفعة الدار ، ولا
بيع العمل كخياطة الثوب ولا بيع الحق كحق التحجير ـ على إشكال فيه أحوطه
الصفحه ٥١ :
بحكم التالف فيرجع
عليه بالمثل أو القيمة وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها
الصفحه ٥٦ :
ذلك ولو بواسطة بعض
القرائن.
مسألة
١٥١ : في كون هذا الخيار على الفور أو
التراخي قولان ، أقواهما
الصفحه ٥٨ : المشتري عليه بالثمن أو الأرش ، ولو
تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به وأذا لم يتمكن من
الصفحه ٥٩ :
الثيبوية في الكبيرة
من الإماء ، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
مسألة
١٦٥ : لا يشترط في العيب
الصفحه ٦٠ : في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه.
مسألة
١٧١ : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي
الصفحه ٦٥ : فيه دون غيره ، ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعاً أو
بالقرينة العامة أو الخاصة ، فمن باع
الصفحه ٦٦ : وغير ذلك مما قد يكون أمارة على خروجه وأستقلاله ، وكذا يدخل في بيع
الدار السراديب والبئر والأبواب
الصفحه ٨٣ : ما أخذه ديناً عليه لزيد وبقي
دين زيد عليه ، وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءاً عن الآخر إشكال
الصفحه ١٠٢ :
فصل
في الشفيع
مسألة
٣٢٧ : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان
المشتري مسلماً فلا شفعة للكافر على
الصفحه ١٠٣ : ء
بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.
مسألة
٣٣٣ : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً
أو صبياً أو مجنوناً
الصفحه ١٠٦ :
الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.
مسألة
٣٥٠ : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ
بالأول
الصفحه ١٣٢ : ، أيضا
أخذ مال من ثالث إزاء تخليته المسمى في عرفنا بـ ( السرقفلية ) إلا إذا كان له شرط
على المالك كما
الصفحه ١٤٣ :
نعم مع وجود قرينة
على لحاظه على نحو تنبسط الأجرة عليه نقص منها بالنسبة.
مسألة
٤٨٩ : إذا استؤجر