البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٢٢٦ الصفحه ٢٩٣ : اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو
كان له عليه طرح فإنه يحكم له به مع اليمين ، وأما لو كان تحت يد كليهما أو
الصفحه ٣٢٠ : أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثني عشر ، أو عملاً
كخياطة ثوب له ، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين
الصفحه ٣٢٣ : ، وحينئذٍ فالأحوط لهما التراضي وإن كان الأظهر وجوب الأداء على
المقترض لو طالبه المقرض في أي مكان غيره ووجوب
الصفحه ٣٢٧ :
الرهن هو : ( جعل وثيقة للتأمين على دين
أو عين مضمونة ).
مسألة
١٠٢٨ : الرهن عقد مركب من إيجاب من
الصفحه ٣٣٠ :
الرهانة وصارت طلقاً
، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدداً ـ بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً
الصفحه ٣٤٦ : الثمن وإن يضرب
بالثمن مع الغرماء ، وكذا لو كان بفعل البائع أو الأجنبي على الأقرب.
مسألة
١١١٦ : لو
الصفحه ٣٤٩ :
والهلاك كأن يكون في
حال المراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق.
مسألة
١١٢٧ : لو أقر
الصفحه ٣٧٦ :
هذا المعنى من طرف
الموجب فيقول مثلاً : ( صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا أو على كذا ) فيقول
الصفحه ٣٩٦ : وصول الكتاب إليه.
مسألة
١٢٦٣ : لا يعتبر التنجيز في الوكالة على الأظهر
، فيجوز تعليقها على شيء كأن
الصفحه ٣٩٧ : عليه لسفه أو فلس
عن غيرهما ممن لا حجر عليه لاختصاص ممنوعيتها بالتصرف في أموالهما.
مسألة
١٢٦٨ : الظاهر
الصفحه ٤١٧ : تمليك شيء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو
حج أو القيمومة على صغاره
الصفحه ٤٣٤ : ، ويشترط فيه أمور :
الأول
: البلوغ على المشهور ، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرف
الصفحه ٤٨٤ :
مسألة
١٥٩٢ : الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل
التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي
الصفحه ١١ :
بإزاء رفع اليد عنها.
مسألة
٨ : يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة
المتنجس فيما إذا كان مع عدم
الصفحه ١٢ :
عن المنكر المترتب
عليه والا لم يجب وإن كان أحوط ، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد