البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/٢١١ الصفحه ١٤٨ :
صحت المزارعة.
(الخامس)
تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصول بمقدار يمكن حصول الزرع فيه وعليه
الصفحه ١٦٠ :
ويكفي الانصراف ـ
إذا كان ـ قرينة على التعيين.
الثامن
: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده
الصفحه ١٧٠ :
إلى أحد ، ولو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها وأعلام محلها استحق بذلك الجعل
وإن لم يكن منه إيصال
الصفحه ١٧٥ :
السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما
شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من
الصفحه ١٨٣ : عليه من
أمواله.
مسألة
٥٨٥ : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا
في العمل كل منهما مستقلاً أو منضماً مع
الصفحه ١٩٣ : بالبينة ، فإن أقيمت
على دعواه انتقضت القسمة وأعيدت من جديد ، وإن لم تكن بينة كان له إحلاف الشريك.
مسألة
الصفحه ٢٠٥ :
بكون المال لغير
المضارب ، وأما إذا عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحق على المضارب أقل الأمرين من أجرة
الصفحه ٢٠٦ : على مال المضاربة
تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية فملكية العامل له بالظهور متزلزلة كلها أو
بعضها
الصفحه ٢٣٧ :
وهي ـ بمعناها الأعم ـ : ( كل مال ضائع
عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه ) ، وهي على قسمين : حيوان
الصفحه ٢٥١ : قليل فهو له ، وإن كان يدخلها
كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة.
مسألة
٨٠١ : لو وجد مالاً
الصفحه ٢٦٤ :
قيمة ثالثة واليوم الذي يدفع إلى المغصوب منه قيمة رابعة فالمدار على الأخير فيجب
عليه دفع تلك القيمة
الصفحه ٢٨٤ :
المسلمين ونحو ذلك.
مسألة
٨٩٢ : الموات بالعارض على أقسام :
الأول
: ما باد أهله أو هاجروا عنه
الصفحه ٢٨٥ : إذن صاحبه وعلى
تقدير الإقدام عليه من دون إذنه فالأحوط لهما التراضي بشأنه ولو بالمصالحة بعوض ، وأما
إن
الصفحه ٢٨٧ : السادس فيجب على من يريد
القيام بعمارته وإحيائه مراجعة متولي الجهة الخاصة والذرية معاً والاتفاق معهم
بشأنه
الصفحه ٢٩٢ : الآخر على المشاركة فيه
ولا تعميره من ماله مجاناً بدون إذن شريكه ، وحينئذٍ فإن كان قابلاً للقسمة كأن
كان