البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/١٩٦ الصفحه ٤٢٦ :
على الثلث نفذت ، وإن
زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
مسألة
١٣٧٨ : إذا
الصفحه ٤٢٩ : مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
مسألة
١٣٩٧ : إذا كانت الوصايا كلها واجبات
الصفحه ٤٤١ : بإذنه ، فلو استبد بالعمل على نظره من دون
موافقة الناظر لم ينفذ تصرفه ، ففي المثال المتقدم لولم يوافق
الصفحه ٤٤٢ :
للوصي الثاني.
هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب
ظاهر لا يخفى على مثله عادة أما إذا كان لسبب
الصفحه ٤٥٧ : الموقوف عليهم.
مسألة
١٤٩٦ : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة
في مثل وقف المساجد والوقف على الجهات
الصفحه ٤٦٠ :
لم يجب القبول على
المتولين بعده ، فمع عدم القبول كان الوقف بلا متول منصوب ، ولو قبل التولية فهل
الصفحه ٤٧٨ :
صرف نماء الوقف على
مسجد أو حسينية أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى نظر
الصفحه ٤٨١ :
مسألة
١٥٨١ : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح
ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا
الصفحه ٩ : غير الصيود ، وكذا الميتة النجسة على الأحوط
، ولا فرق بين أنواع التكسب من البيع والشراء وجعلها ثمنا في
الصفحه ١٤ :
جائز على الأظهر ، ومنه التصوير الفوتغرافي والتلفزيوني المتعارف في عصرنا.
الثالث
: تصوير غير ذوات
الصفحه ٢٣ :
كان صادقا والا حرم
، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب ، بل كل ما كان كذلك ، والربح على
الصفحه ٢٨ :
مسألة
٦٠ : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير
حاصل حين العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلك ، كما إذا قال
الصفحه ٨٨ :
مسألة
٢٦٩ : إذا دفع البائع المسلّم فيه دون
الصفة لم يجب على المشتري القبول ، ولو رضى بذلك صح
الصفحه ١١٧ : فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ
الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً
الصفحه ١٢٨ : المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامناً ، وإن تضرر أو مات بأصل
الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلا