البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/١٦٦ الصفحه ٤٣٥ :
هذا في أداء الحقوق الواجبة على الموصي
وما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك.
أما في غيره كما
الصفحه ٤٤٠ : فهو والا رجعوا إلى الحاكم الشرعي لفصل
النزاع بينهم.
مسألة
١٤٤١ : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على
الصفحه ٤٥٢ : الألفاظ الدالة عليه ولو
بمعونة القرائن ، أو فعل سواء أكان معاطاة مثل أن يعطي آلات الإسراج أو الفرش إلى
قيم
الصفحه ٤٨٠ :
حينئذٍ حكم الكرب
والأغصان الزائدة فتصرف على الجهة الموقوفة عليها عيناً أو قيمة إلا مع حاجة
البستان
الصفحه ١٥ :
الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوبا.
وقد يستثنى من الغناء المحرم : غناء
النساء في الأعراس إذا لم يضم
الصفحه ٣٥ : مشتركة بين شخصين على
السوية فباع أحدهما نصف الدار ، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه ، أو نصف
غيره
الصفحه ٨٧ :
مسألة
٢٦٥ : إطلاق العقد يقتضي تسليم المسلّم فيه
في بلد العقد إلا أن تقوم قرينة على خلافه ، وحينئذ
الصفحه ٨٩ :
ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع
الضميمة على الأقوى ، وأما بعد
الصفحه ٩١ : فلا بأس به.
مسألة
٢٨٥ : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في
أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو
الصفحه ٩٥ : على المراد وإن
لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه
فدفعه إليه
الصفحه ١١٢ :
ـ كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس
أمواله التي حجر عليها
الصفحه ١١٣ :
٣ ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح
الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر
الصفحه ١١٦ :
ذلك أن يكون التزامه
بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم
الصفحه ١٣١ : على كونه مالكاً للعين ، فيجوز
للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة من المؤجر أو من غيره إلا إذا اشترط عليه
الصفحه ١٣٤ :
الأول
: أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء نظير إجارة
الدابة والدار