البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/١٥١ الصفحه ٢١٧ :
المحل يؤدي إلى تلفه وهلاكه جاز له نقله منه إلى مكان يؤمن عليه من ذلك.
مسألة
٦٩٢ : إذا عين المودع
الصفحه ٢٢٢ :
النحو المتعارف أو
ترك إيداعها أو السفر بها مع توقف حفظها على ذلك ، أو ترك نشر ثوب الصوف أو
الصفحه ٢٣٢ : المستعير على إزالة
الزرع مع الأرش أو بدونه ، أو أنه ليس له ذلك بل للمستعير إجباره على الإبقاء ولو
بأجرة حتى
الصفحه ٢٣٣ : مطبقاً ـ بقيت العارية الثانية على حالها.
مسألة
٧٤٠ : حكم العارية في وجوب الإعلام
بالنجاسة في إعارة
الصفحه ٢٣٩ : يقوى على السعي إليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له
وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على
الصفحه ٢٤٨ :
عليه ذلك مع استيلائه عليها ـ وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري
التخيير المتقدم بين الإبقا
الصفحه ٢٥٦ :
المغصوب على عهدة
الغاصب وكون تلفه وخسارته عليه فإذا تلف أو عاب يجب عليه دفع بدله أو أرشه ، ويقال
الصفحه ٢٧١ : الصنعة ، نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.
مسألة
٨٤٨ : لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس
الصفحه ٢٧٢ :
نقص على المغصوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب ، ولو طلب المالك أن يملكه الصبغ
بعوض لم يجب عليه إجابته
الصفحه ٢٧٥ :
وما هي بحكمها ، وما
وضع اليد عليه بسبب الجهل والاشتباه كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباهاً أو
الصفحه ٣٠٣ :
بحيث يبقى ضيقاً على
حاله بل لابد من مراعاة أن لا يقل الفاصل المشتمل عليه عن خمسة أذرع والأفضل أن
الصفحه ٣٤٨ :
كالبيع بثمن المثل
والإجارة بأجرة المثل ، وإنما الإشكال في تصرفاته الأخرى المبنية على المحاباة
الصفحه ٣٥٨ : أن تكون
ذمة الضامن مشغولة بها فعلاً أم لا.
مسألة
١١٥٦ : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين
خمساً
الصفحه ٣٦٣ :
الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته
من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة
الصفحه ٣٦٦ :
مال خارجي فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع
علمه بالحوالة ، ولولم