البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٤١٦/١٣٦ الصفحه ١٠٧ : .
مسألة
٣٦٠ : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال
وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه
الصفحه ١٢١ : إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد وكذا المؤجر
والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد
الصفحه ١٢٤ : الاختياري بل كان لمانع فإن كان عاماً مثل سوء
الأحوال الجوية المانع من السفر على السيارة أو الطائرة بطلت
الصفحه ١٢٥ :
العين أو منعه من قبضها فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.
مسألة
٤١١ : إتلاف المستأجر للعين
الصفحه ١٣٠ :
مسافة معينة فحمّلها خمراً مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة
المثل لحمل الخمر لو فرض
الصفحه ١٣٥ : المستأجر بين
فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على المستأجر.
مسألة
٤٥٨ : إذا آجر
الصفحه ١٤٧ :
المزارعة هي : ( الاتفاق بين مالك
التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ).
مسألة
الصفحه ١٦٧ :
الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ
ولو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، وهي من الإيقاعات ولابد فيها
الصفحه ١٦٨ :
مسألة
٥٤٧ : إنما تصح الجعالة على كل عمل محلل
مقصود عند العقلاء فلا تصح الجعالة على المحرم ـ كشرب
الصفحه ١٨٨ : لو طلب أحد الشريكين قسمة كل منها على حده ولم يجبر إذا طلب قسمتها
بالتعديل ، نعم لو كانت قسمتها منفردة
الصفحه ١٩٩ :
استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه ، بأن
يكون موجباً من طرف المالك وقابلاً من نفسه ، وكذا لو أراد أن
الصفحه ٢٠١ : الشراء بالكلي في
الذمة على أن يدفعه من مال المضاربة ، كأن يشري بضاعة بألف درهم كلي على ذمة
المالك على أن
الصفحه ٢٠٢ :
وجه الاقتصاد ، فلو
أسرف حسب عليه ولو قتر على نفسه أو حل ضيفاً عند شخص فلم يحتج إليها لم يحسب له
الصفحه ٢٠٧ :
مسألة
٦٥٧ : إذا اقتسما الربح ثم عرض الخسران على
رأس المال فإن حصل بعد ، ربح جبر به إذا كان بمقداره
الصفحه ٢١٥ :
الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها
على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير ( الودعي