البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
١٥/١ الصفحه ٣٤٩ : إضرارهم ،
أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.
مسألة
١١٢٨ : إذا لم يعلم حال
الصفحه ١٣ : الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة
بعوض ، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسما
الصفحه ٢٢٢ :
الإبريسم في الصيف وما يقوم مقامه في حفظه ، أو ترك التحفظ من الندى فيما تفسده
النداوة كالكتب وبعض الأقمشة
الصفحه ٤٨١ : والإيقاعات.
مسألة
١٥٨٤ : إذا كان كتاب أو مصحف وقد كتب عليه أنه
وقف فإن احتف بقرائن تورث الاطمئنان بصحة
الصفحه ١٨ : الحق من الظالم فجائزة ، وإن حرم على الظالم
أخذها.
مسألة
٣٦ : يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها وقرائتها
الصفحه ٣٣ :
بالمنافع المفوتة ما
تكون مقدرة الوجود عرفا كسكنى الدار وبالفائتة ما لا تكون كذلك كمنفعة الكتب
الصفحه ٤١ : حال. نعم يجري في مثل
الخانات الموقوفة للمسافرين ، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات
الصفحه ١٩٠ :
وهكذا ، ثم تشوش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة ، فإن كتب عليها
أسماء
الصفحه ١٩١ : اسمه كان السهم له وهكذا ، وإن كتب عليها أسماء السهام يعين
أحد الشركاء ويخرج رقعة فكل سهم خرج اسمه كان
الصفحه ٢٢٣ :
٧١٢ : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة
كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أونحو
الصفحه ٢٣٠ : منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب
والأمتعة والحلي وكلب الصيد والحراسة وأشباه
الصفحه ٤٢٤ : كتب الضلال ونحوها ، كما يعتبر فيها أن لا تعد سفهاً وعبثاً من
الموصي والا لم تصح.
مسألة
١٣٦٨ : إذا
الصفحه ٤٥١ :
وقف المدارس على
الطلاب ووقف الخانات على المسافرين والغرباء ووقف كتب العلم والزيارة على أهل
العلم
الصفحه ٤٦٤ : والأواني
والفرش والدور والبساتين والأراضي والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في
الركوب أو الحمل أو
الصفحه ٤٦٦ : إعانة على المعصية كفعل الزنا وشرب الخمر
ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات اللهو المحرم ونحو ذلك