البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣٩٢/١٩٦ الصفحه ٤٥٦ :
على نحو التشريك بطل
الوقف في نصف الدار ، وأذا كان على نحو الترتيب بأن قصد التلف على نفسه ثم على
الصفحه ٤٦١ : متولياً ، نعم يجوز له
توكيل الغير فيما كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه.
مسألة
الصفحه ٤٦٢ :
الأهلية ، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان
كأن لم ينصب ولياً.
مسألة
الصفحه ٤٦٧ : بفقراء ملته ونحلته لو وجدت قرينة على الاختصاص كما لو كان ممن لا يعطف على
الفقراء من غير أهل نحلته ومذهبه
الصفحه ٤٦٨ : وقف على المسلمين كان لمن يعتقد
الواقف إسلامه ، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر
الصفحه ٤٨١ : بالوقف ثم ادعى أن إقراره
كان لمصلحة تسمع منه لكن يحتاج إلى الإثبات ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض
الصفحه ٢٢ : اضطر إليه لعلاج أو نحوه ، أو خاف
الضرر على تقدير تركه ، أو كان تركه حريجاً بالنسبة إليه كما إذا كان
الصفحه ٣٠ :
مسألة
٦٣ : لو رضي المكره بالبيع بعد زوال
الإكراه صح وإن كان الأحوط حينئذ تجديد العقد.
مسألة
٦٤
الصفحه ٣٢ : دون حاجة إلى إجازته ـ إشكال والأظهر هو الصحة فيما لو كان البيع لنفسه.
مسألة
٧٥ : لو باع مال غيره
الصفحه ٣٦ : في جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي
الولاية فيه ـ على كلام في تزويجهم يأتي في محله ـ إلا أن يعين تولي
الصفحه ٤٤ : ) : خيار المجلس :
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان
لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم
الصفحه ٦٥ : الشجرة ، نعم إذا باع نخلاً فإن كان التمر مؤبراً فالتمر للبائع وإن لم يكن
مؤبراً فهو للمشتري ويختص هذا
الصفحه ٧٦ :
كاتحاد الحليب والزبد ، والخل والتمر ، والسمسم ودهنه ، ونظائر ذلك.
مسألة
٢٢٦ : إذا كان الشيء مما يكال أو
الصفحه ٧٧ : بالبقر.
مسألة
٢٢٩ : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة
جفاف كالرطب يصير تمراً والعنب يصير زبيباً
الصفحه ١٠٠ : أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى
الشفعة في الدار أيضاً ، وفيه إشكال بل منع.
مسألة
٣٢١ : إذا بيع