البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/١٢١ الصفحه ٣٧١ : الخارجية عادة من
إحضاره فيه أو احتياجه إلى مؤونةٍ غير متعارفة ـ كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو
إجمالاً
الصفحه ٤٠٥ : الوكيل تسليم ما في يده إلى
الموكل أو وكيله مع القدرة والمطالبة ، فلو تخلف عنه كان ضامناً.
مسألة
١٣٠٣
الصفحه ٤١٧ : المبادرة إلى أدائها.
وإن ضاق الوقت عن أدائها فإن كان له مال
لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد وفاته ولو
الصفحه ٤١٨ : .
وأما ديون الناس فإن كان له تركة لزمه
الاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد مماته ولو بالوصية بها
الصفحه ٤٢٧ :
١٣٨٧ : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة
تعين وأذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً
الصفحه ٤٣٣ : الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب والا
صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه
الصفحه ٤٣٤ : ، ويشترط فيه أمور :
الأول
: البلوغ على المشهور ، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرف
الصفحه ٤٤٤ :
عادلات بلا حاجة إلى
اليمين في شهادتهن.
مسألة
١٤٥٢ : الوصية العهدية ـ وهي الوصاية
بالولاية ـ تثبت
الصفحه ٤٥٤ : وقف على
أولاده وأولاد أولاده صح وقفاً ويسمى : ( الوقف المنقطع الآخر ) فإذا انقرضوا رجع
إلى الواقف أو
الصفحه ٤٦٦ :
يمكن حفظه بعينه بيع
وحفظ ثمنه إلى ذلك الزمان.
الثالث
: أن لا يكون من الجهات المحرمة وما فيه
الصفحه ٤٧٤ : ،
فيؤدي دينه ـ هذا ـ مما يرجع إلى الوقف كمنافعه أو منافع موقوفاته لا من أمواله
الخاصة ، ولو صرف من ماله في
الصفحه ٤٧٩ : إلى الدكاكين أم فهم من قرينة خارجية ، بل إذا احتمل ذلك
ولم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك ، نعم
الصفحه ١٩ : للقيام
بمصالح المسلمين وأخوانه في الدين ، فإنه لا بأس به حينئذ ، بل لو كان بقصد
الإحسان إلى المؤمنين ودفع
الصفحه ٢٠ :
دفعه إلى من تحلوله عليه. والأقوى عدم الفرق فيما ذكر بين الحاكم المخالف المدعي
للخلافة العامة وغيره حتى
الصفحه ٢١ : ـ حينئذ ـ وجب رده إلى مالكه ، إن عرف بعينه
، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة أعلمهم بالحال فإن ادعاه أحدهم