البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/١٠٦ الصفحه ٢٤٦ : الإبقاء للمالك.
مسألة
٧٨٢ : يجب أن يعرف اللقطة في المكان الذي
يظن أو يحتمل وصول خبرها إلى المالك بسبب
الصفحه ٢٥٠ : أنكره فهو له ، وإن قال لا أدري فإن أمكن التصالح
معه فهو وإلا فلا يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر
الصفحه ٢٥٥ : إذا استولى على أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق
الرهانة.
مسألة
٨٠٧
الصفحه ٢٦٠ : ، ولكنه محل
إشكال.
مسألة
٨١٨ : يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام
باقياً وإن كان في رده مؤنة ، بل وإن
الصفحه ٢٦١ : إلى تلك العين ، ولا ينظر إلى مجرد
قابليتها لبعض المنافع الأخرى ، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى
الصفحه ٢٧٦ :
الخطر واحتاج حفظها
إلى حراسة المحبوس فعليه الضمان على الأقرب.
مسألة
٨٦٣ : لو فك وكاء ظرف فيه
الصفحه ٢٩٠ :
خللاً في حيطان جاره أو حبس ماءً في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو أحدث
بالوعة أو كنيفاً بقرب
الصفحه ٢٩٢ : الشريك في شيء جاز له رفع أمره
إلى الحاكم ليخيره بين عدة أمور من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة
الصفحه ٢٩٥ : : لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه
لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد.
مسألة
٩٢٨ : لو حجر
الصفحه ٣١٨ :
الحاجة وكلما خفت
الحاجة اشتدت الكراهة ، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول ، والأحوط لمن لم يكن عنده ما
الصفحه ٣٣١ :
الدار على نحو تكون مسلوبة المنفعة على تقدير الحاجة إلى بيعها لاستيفاء الدين من
ثمنها فغير جائز إلا بإذن
الصفحه ٣٣٧ : ).
مسألة
١٠٦٨ : كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى
ماله كذلك محجور بالنسبة إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض
الصفحه ٣٣٩ : المضاربة بمال الطفل وأبضاعه
بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
مسألة
١٠٧٨ : يجوز للولي
الصفحه ٣٤٢ : ، وإن
وقع تسليم وتسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ويحفظه ، وما تسلمه وكان
موجوداً يرده إلى
الصفحه ٣٤٦ :
كالسمن والطول فهي
تابعة للعين فيرجع البائع أو المقترض إلى العين كما هي إلا إذا كانت كثيرة كما