البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٩١ الصفحه ١٤١ :
إلى المستأجر نفسه
كما إذا كان هو الخائط.
وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة
المثل إن خاط بأمره
الصفحه ١٤٣ : لختم القرآن الشريف كان
منصرفاً إلى ما هو المتعارف وهو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض
الصفحه ١٥٠ :
للمالك كان الزرع له
وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في
الصفحه ١٥٣ :
المالك أو العامل أو
منهما معاً ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك
الصفحه ١٦٠ : ونحو ذلك ، وأما
إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها
أو ما
الصفحه ١٦٤ : سائر
الموارد.
مسألة
٥٤٤ : المغارسة جائزة على الأظهر وهي : أن
يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً
الصفحه ١٨٢ : الطرفين
بأجرة عمله وبما حازه ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة معينة بإزاء
نصف منفعة الآخر
الصفحه ١٩٣ :
٦١٣ : إذا اشترط أحد الشريكين على الآخر في
عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة عليه إلى
الصفحه ٢٠١ : كونه متعارفاً ـ ولو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس ـ بحيث لا ينصرف
الإطلاق عنه ، ولو سافر ضمن التلف
الصفحه ٢١٥ : الطرفين وإن كانت
مؤجلة فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين ـ
بمعنى التزام
الصفحه ٢١٦ : إذن مالكه ، فإن تسلمه الودعي ضمنه ووجب رد مال الطفل
إلى وليه ، ورد مال الغير إلى مالكه ، نعم لو خيف
الصفحه ٢١٨ : المتعارف ولولم يأمره المالك بذلك بل ولو نهاه عنه إذا كان تركه
مؤدياً إلى تلفها ، ولا يجب إن يكون ذلك
الصفحه ٢٣١ : الانتفاع بسائر الانتفاعات
المباحة المتعلقة بها ، نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلى بعض الأعيان
خفا
الصفحه ٢٤٠ : الرجوع على صاحبه بما أنفق ، كما يجب عليه
تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه
الصفحه ٢٤٣ : والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها.
مسألة
٧٦٩ : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن
الوصول بها إلى مالكها وبلغت