البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٧٦ الصفحه ٢٩ : مباليا بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا يضر
بالصحة ، وكذا إذا اضطر إلى البيع أو الشراء فإنه يصح وإن اضطره
الصفحه ٣٣ : ـ والقيمي : ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف
والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي
الصفحه ٣٥ : الأول ـ في النظر العقلائي ـ تفريطا من الولي في
مصلحة الصغير ، كما لو اضطر إلى بيع مال الصغير ، وأمكن
الصفحه ٦٢ : السكنى
فيها شهراً إذا لم يسافر ، أو باعه العين الشخصية بشرط أن تكون ذات صفة كذائية ، فإن
مرجعه إلى اشتراط
الصفحه ٦٧ : صاحبه أجبر الممتنع ولو اشترط
أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز مطلقاً ، وليس لصاحبه الامتناع عن
الصفحه ٧٥ : الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى
شهر.
٢ ـ أن يكون العوضان من المعدود ونحوه
مع اتحادهما في الجنس وكون
الصفحه ٩٠ : أكثر
ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة
المنفعة في المدة
الصفحه ١٠٤ : بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل
مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع
الصفحه ١٠٥ : إليه سقطت الشفعة.
مسألة
٣٤٨ : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد
قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل
الصفحه ١٠٨ :
الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.
مسألة
٣٦٥ : إذا كان للبائع خيار رد العين
فالظاهر أن الشفعة
الصفحه ١١٦ :
تحققه.
مسألة
٣٧٩ : إذا استأجر سيارة إلى «كربلاء» مثلاً
بدرهم وأشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر
الصفحه ١١٧ : .
مسألة
٣٨٤ : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل
تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى
الصفحه ١٣٠ :
الفائت.
مسألة
٤٤٠ : إذا استأجر سيارة معينة من زيد
للركوب إلى مكان معين فسلمها إليه ولكنه ركب
الصفحه ١٣٢ :
إلى المالك ولم يجز
له البقاء فيه من دون رضاه ، كما لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذنه ولا يجوز
الصفحه ١٣٣ : ء الخيوط والإبرة
إشكال.
مسألة
٤٥٣ : في الموارد التي يتوقف العمل
المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير