البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٠/٦١ الصفحه ٣١٦ :
ما يكون قيمته خمسة
عشر ديناراً بعشرة دنانير شارطاً عليه تأخير الدين إلى وقت كذا.
مسألة
٩٩٣ : لا
الصفحه ٣٢١ :
كلما احتاج إلى الاقتراض ، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافئ
من أحسن إليه
الصفحه ٣٣٢ :
الدين مؤجلاً وأدركت
الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينه فلا إشكال والا كان
الصفحه ٣٣٣ : فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة
المرتهن حق الرهانة ، فإن امتنع الراهن
الصفحه ٣٥٧ : ء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.
مسألة
١١٥١ : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له
على الضامن
الصفحه ٤١٠ : الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
مسألة
١٣١٦ : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول
باستيلاء الموهوب له على
الصفحه ٤٢٠ : الوارث يتلقى المال الموصى به
من الموصي ابتداءً لا أنه ينتقل إلى الموصى له أولاً ثم إلى وارثه وإن كانت
الصفحه ٤٤١ : .
مسالة
١٤٤٢ : إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى
الحاكم الشرعي ليقيم شخصاً مكانه.
مسألة
١٤٤٣ : الوصية
الصفحه ٤٤٢ : كذلك كما إذا هاجر الوصي الأول إلى
بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الموصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما
الصفحه ٤٥٥ :
في أنه إذا انقرض
الموقوف عليه لم ترجع العين إلى الواقف أو ورثته بل تبقى وقفاً وتصرف منافعها في
جهة
الصفحه ٤٧٥ : الجملة ، ففي موارد
العناوين المتصادقة لابد من الرجوع إلى القرعة في غير مورد الاجتماع ، وأيضاً لو
كان
الصفحه ٤٧٨ :
صرف نماء الوقف على
مسجد أو حسينية أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى نظر
الصفحه ٤٨٤ :
مسألة
١٥٩٢ : الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل
التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي
الصفحه ١٦ : : القيافة حرام. وهي إلحاق الناس بعضهم
ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين
الصفحه ٢٥ :
الفصل الأول
شروط
العقد
البيع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، والمقصود
بالعوض هو المال الذي